والظاهر جواز رجوع صاحب الخمس إلى الناقل أيضا * *، لكن ما يؤديه الناقل في هذا الفرض - أي فرض البطلان - ليس الخمس بنفسه، لأنه ليس للناقل مال حلال مخلوط بالحرام، بل هو بدل الحيلولة، وحينئذ فهل يملك الناقل أن يأخذ الخمس من المنقول إليه أو يجوز
____________________
الوجه المجهول، ولازمه كون البدل للمشتري على طبق المبدل، فتملك على طبق ملك المجهول مالكه، من غير فرق بين أداء الخمس إلى صاحبه وعدم أدائه، إذ على الفرض الأول وقع الصلح مع صاحب الخمس بالنسبة إلى ماله ومال غيره، فإن كان الحرام زائدا على الخمس تملكه من صاحب الخمس وإن كان أقل منه فقد أعطاه من ماله وليس مربوطا بالبائع.
* أما أخذ الخمس فلأن مقتضى استصحاب عدم حصول الملكية للناقل بالنسبة إلى البدل بمقدار الخمس: جواز أخذه منه بهذا المقدار، وليس مقتضى اليد ملكية المبدل له بعد حكم الشارع بوجوب الخمس حتى يحكم بأنه يملك البدل بالنسبة إلى الزائد عن القدر المتيقن. وأما عدم أخذ الزائد فلأن مقتضى اليد ملكية الباقي، فافهم وتأمل.
* * فإنه جرت يده على مال المالك المجهول، ومقتضى قاعدة (على اليد) هو كون المال على عهدته كما كان في يده، فإنه إذا كان في يده كان يجب عليه الخمس، فإن ولي الخمس بمنزلة وكيل المالك المجهول، فتأديته إليه بمنزلة تأديته إلى المالك، فلا بد من أدائه إليه، فيجوز لولي الخمس أخذه منه كما لا يخفى.
وحينئذ لا وقع لأشكال بعض علماء العصر في تعليقته على العروة من عدم ولاية صاحب الخمس على الأخذ فإن المال للمالك المجهول، فإن الجواب عنه أن صاحب الخمس بمنزلة الوكيل أو الولي للصاحب المجهول.
* أما أخذ الخمس فلأن مقتضى استصحاب عدم حصول الملكية للناقل بالنسبة إلى البدل بمقدار الخمس: جواز أخذه منه بهذا المقدار، وليس مقتضى اليد ملكية المبدل له بعد حكم الشارع بوجوب الخمس حتى يحكم بأنه يملك البدل بالنسبة إلى الزائد عن القدر المتيقن. وأما عدم أخذ الزائد فلأن مقتضى اليد ملكية الباقي، فافهم وتأمل.
* * فإنه جرت يده على مال المالك المجهول، ومقتضى قاعدة (على اليد) هو كون المال على عهدته كما كان في يده، فإنه إذا كان في يده كان يجب عليه الخمس، فإن ولي الخمس بمنزلة وكيل المالك المجهول، فتأديته إليه بمنزلة تأديته إلى المالك، فلا بد من أدائه إليه، فيجوز لولي الخمس أخذه منه كما لا يخفى.
وحينئذ لا وقع لأشكال بعض علماء العصر في تعليقته على العروة من عدم ولاية صاحب الخمس على الأخذ فإن المال للمالك المجهول، فإن الجواب عنه أن صاحب الخمس بمنزلة الوكيل أو الولي للصاحب المجهول.