____________________
قرى خراسان يقال لها (بخارى) فرأيت فيها دراهم تعمل ثلث فضة، وثلث مسا، وثلث رصاصا (1)، وكانت تجوز عندهم وكنت أعملها وأنفقها؟ قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: (لا بأس بذلك إذا كان تجوز عندهم).
فقلت: أرأيت إن حال عليه الحول وهي عندي وفيها ما يجب علي فيه الزكاة أزكيها؟ قال: (نعم، إنما هو مالك).
قلت: فإن أخرجتها إلى بلدة لا ينفق فيها مثلها فبقيت عندي حتى حال عليها الحول أزكيها؟ قال: (إن كنت تعرف أن فيها من الفضة الخالصة ما يجب عليك فيه الزكاة فزك ما كان لك فيها من الفضة الخالصة من فضة ودع ما سوى ذلك من الخبيث).
قلت: وإن كنت لا أعلم ما فيها من الفضة الخالصة إلا أني أعلم أن فيها ما يجب فيه الزكاة؟ قال: (فاسبكها حتى تخلص الفضة ويحترق الخبيث ثم تزكي ما خلص من الفضة لسنة واحدة) (1).
هذا، ولكن مقتضى القاعدة عدم وجوب الفحص:
أما الخبر فاعتباره غير ثابت، من جهة مجهولية زيد ومحمد بن عبد الله بن هلال، والاستناد في وثاقتهما إلى نقل محمد بن الحسين الثقة عن الثاني والعلاء
فقلت: أرأيت إن حال عليه الحول وهي عندي وفيها ما يجب علي فيه الزكاة أزكيها؟ قال: (نعم، إنما هو مالك).
قلت: فإن أخرجتها إلى بلدة لا ينفق فيها مثلها فبقيت عندي حتى حال عليها الحول أزكيها؟ قال: (إن كنت تعرف أن فيها من الفضة الخالصة ما يجب عليك فيه الزكاة فزك ما كان لك فيها من الفضة الخالصة من فضة ودع ما سوى ذلك من الخبيث).
قلت: وإن كنت لا أعلم ما فيها من الفضة الخالصة إلا أني أعلم أن فيها ما يجب فيه الزكاة؟ قال: (فاسبكها حتى تخلص الفضة ويحترق الخبيث ثم تزكي ما خلص من الفضة لسنة واحدة) (1).
هذا، ولكن مقتضى القاعدة عدم وجوب الفحص:
أما الخبر فاعتباره غير ثابت، من جهة مجهولية زيد ومحمد بن عبد الله بن هلال، والاستناد في وثاقتهما إلى نقل محمد بن الحسين الثقة عن الثاني والعلاء