____________________
على أن ما في الذمة بدل عن الملك المجهول صاحبه فلا بد من أخذ المتيقن بالنسبة إلى أصل المال، والفرق بينهما غير خفي.
قال قدس سره في الجواهر بعد ذكر المحتملات التي مر نقلها في صدر المسألة، معللا للصلح بكون صاحبه معلوما أو كالمعلوم حيث إنه الإمام عليه السلام:
بل قد يقال: إن عليه الصلح بما يرضى به ما لم يعلم زيادته على ما اشتغلت ذمته به، كما عرفته سابقا في نظيره، لكن قد يفرق بينهما بوجود الأعيان هناك دونه هنا، فالوجه حينئذ الصلح مع إمكانه، وإلا فدفع ما يحصل به اليقين بالبراءة، أو إعطاء الأقل في وجه قوي (1). انتهى ملخصا.
أقول: فيه أولا: أن التعليل للصلح ب (أن صاحبه معلوم) غير واضح، لأن مقتضى القاعدة عدم وجوب الصلح حتى في ما إذا كان صاحبه معلوما، كما هو واضح بحسب الدليل.
وثانيا: أنه لا معنى لاحتمال تعين وجوب الصلح، بل إن كان مقتضى القاعدة هو الاحتياط فيكون المديون مخيرا بين الصلح وإعطاء الأكثر.
وثالثا: أنه لا معنى لاحتمال تعين الأكثر، بل له أن يصالح الحاكم الشرعي في ذلك كما في الملك المعلوم مالكه. نعم، على فرض وجوب إعطاء الأكثر فجواز الصلح بغيره له غير معلوم، ولكن هذا لا ينافي تخير من بيده المال بحيث لو رأى الحاكم المصلحة في الصلح بالأقل ولو من باب ملاحظة المديون صالحه به.
ورابعا: أن ما ذكره أخيرا بقوله (فالوجه حينئذ الصلح) مورد للمناقشة أيضا،
قال قدس سره في الجواهر بعد ذكر المحتملات التي مر نقلها في صدر المسألة، معللا للصلح بكون صاحبه معلوما أو كالمعلوم حيث إنه الإمام عليه السلام:
بل قد يقال: إن عليه الصلح بما يرضى به ما لم يعلم زيادته على ما اشتغلت ذمته به، كما عرفته سابقا في نظيره، لكن قد يفرق بينهما بوجود الأعيان هناك دونه هنا، فالوجه حينئذ الصلح مع إمكانه، وإلا فدفع ما يحصل به اليقين بالبراءة، أو إعطاء الأقل في وجه قوي (1). انتهى ملخصا.
أقول: فيه أولا: أن التعليل للصلح ب (أن صاحبه معلوم) غير واضح، لأن مقتضى القاعدة عدم وجوب الصلح حتى في ما إذا كان صاحبه معلوما، كما هو واضح بحسب الدليل.
وثانيا: أنه لا معنى لاحتمال تعين وجوب الصلح، بل إن كان مقتضى القاعدة هو الاحتياط فيكون المديون مخيرا بين الصلح وإعطاء الأكثر.
وثالثا: أنه لا معنى لاحتمال تعين الأكثر، بل له أن يصالح الحاكم الشرعي في ذلك كما في الملك المعلوم مالكه. نعم، على فرض وجوب إعطاء الأكثر فجواز الصلح بغيره له غير معلوم، ولكن هذا لا ينافي تخير من بيده المال بحيث لو رأى الحاكم المصلحة في الصلح بالأقل ولو من باب ملاحظة المديون صالحه به.
ورابعا: أن ما ذكره أخيرا بقوله (فالوجه حينئذ الصلح) مورد للمناقشة أيضا،