على البائع بما قابل خمسها من الثمن إن لم يختر الفسخ، لتبعض الصفقة، بل وكذا لو باعها لمسلم وإن كان الأصلي، بل وكذا لا يسقط لو ردها بالإقالة وإن احتمله في البيان والمسالك، بل قد يقال به أيضا فيما لو ردها بخيار كان له بشرط أو غيره، لاطلاق الأدلة، وإن كان لا يخلو من تأمل، لامكان دعوى ظهور اللازم المستقر من الشراء، لكن عليه يكون هو المستقر في ذمته الخمس، بل قد يكون ليس له بدون رضي الناقل بناء على تعلق الخمس بالعين ولم نكتف بضمانه للزوم تبعض الصفقة عليه حينئذ.
وكذا لا يسقط الخمس باسلامه بعد صيرورة الأرض في ملكه، بخلاف ما لو أسلم قبله وإن كان بعد العقد قبل القبض الذي يتوقف عليه الملك، ولو تملك ذمي من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل الاقباض أخذ من الذمي الخمس في وجه قوي، وعلى كل حال فليس للذمي الخيار مع عدم لزوم الضرر في أخذ الخمس منه، بل ومعه على الأقوى، لأنه حكم شرعي من غير قبل المالك، ولو اشتراها من مسلم ثم باعها منه أو من مسلم آخر ثم اشتراها كان عليه خمس الأصل مع خمس الأربعة الأخماس وهكذا حتى تفنى قيمتها، ولو اشترى الخمس في جميع الدفعات أخذ منه خمسه، ولو كرر الشراء مرتين فخمسا الخمسين، ولو شراها وشرط نفي الخمس أو تحمله بطل الشرط بل والعقد على الأقوى.
ومصرف هذا الخمس مصرف غيره من الأخماس كما هو ظاهر النص والفتوى بل كاد يكون صريحهما، بل هو كذلك وإن لم نقل بالحقيقة الشرعية، ضرورة كفاية المتشرعية الواجب حمل الفتاوى ومثل هذا النص عليها فيه، لكن في المدارك وعن المنتقى احتمال إرادة تضعيف العشر الذي هو الزكاة على الذمي من النص تبعا للمحكي عن مالك من القول بمنع الذمي من شراء الأرض العشرية، وأنه إذا اشتراها ضوعف عليه العشر فيجب الخمس، بل في الأخير احتمال صدور