____________________
ثم لا يخفى أن مقتضى كل واحد من الوجهين عدم ثبوت الخمس بالمعنى المصطلح، فيجوز للمسلم التصرف في الأرض واشتراء الأرض من الذمي بعد اشترائه من المسلم من باب استصحاب عدم تعلق الخمس برقبة الأرض، إذ بناء على كونه من باب تضعيف الزكاة فلا شبهة في تعلقه بالغلات المستخرجة من الأرض، ولا يعارض باستصحاب عدم تعلقه بالنماء إذا لم يكن ذلك موردا لابتلائه، كما أنه لو كان مورد ابتلاء بعض المسلمين أخذ الغلات والمنافع من دون ابتلاء بالنسبة إلى الأرض كان الحكم كذلك.
ومقتضى مجموع الوجهين - أي إجمال الدليل وعموم أدلة حصر الخمس وأنه لا خمس إلا في الغنائم - هو تعين كونه ضعف الزكاة إن لم يحمل على التقية، كما أنه كذلك إذ لا وجه للحمل على التقية بعد عدم التعارض. وصرف الموافقة للعامة لا يوجب الحمل عليها، خصوصا مع أنه أحد الأقوال الأربعة للعامة - كما ذكره في تقرير الفقيه البروجردي قدس سره (1) - فكيف يتقى من بعض ولا يتقى من الآخر، مع أن الظاهر هو الابتداء بالكلام، وهو أيضا يبعد التقية خصوصا إذا كان المخاطب من الشيعة، فلا وجه بحسب الظاهر للحمل على التقية، بل المظنون قويا عدم صدوره تقية، فالأمر يدور بين الخمس بالمعنى المصطلح وبمعنى تضعيف الزكاة.
ويمكن دفع الإشكالين والجزم بالخمس بالمعنى المعروف:
أما إشكال تعارض دليله لدليل حصر الخمس في الغنائم أو في الخمسة فبأن الظاهر من الغنائم في أصل صدور الروايات خصوصا مع تضمن الصحيح لكلمة (خاصة) وجعلها قسيما لباقي المنافع كالمعدن والكنز والغوص هو غنائم دار
ومقتضى مجموع الوجهين - أي إجمال الدليل وعموم أدلة حصر الخمس وأنه لا خمس إلا في الغنائم - هو تعين كونه ضعف الزكاة إن لم يحمل على التقية، كما أنه كذلك إذ لا وجه للحمل على التقية بعد عدم التعارض. وصرف الموافقة للعامة لا يوجب الحمل عليها، خصوصا مع أنه أحد الأقوال الأربعة للعامة - كما ذكره في تقرير الفقيه البروجردي قدس سره (1) - فكيف يتقى من بعض ولا يتقى من الآخر، مع أن الظاهر هو الابتداء بالكلام، وهو أيضا يبعد التقية خصوصا إذا كان المخاطب من الشيعة، فلا وجه بحسب الظاهر للحمل على التقية، بل المظنون قويا عدم صدوره تقية، فالأمر يدور بين الخمس بالمعنى المصطلح وبمعنى تضعيف الزكاة.
ويمكن دفع الإشكالين والجزم بالخمس بالمعنى المعروف:
أما إشكال تعارض دليله لدليل حصر الخمس في الغنائم أو في الخمسة فبأن الظاهر من الغنائم في أصل صدور الروايات خصوصا مع تضمن الصحيح لكلمة (خاصة) وجعلها قسيما لباقي المنافع كالمعدن والكنز والغوص هو غنائم دار