____________________
أما الأول فلأن أخبار القسمة راجعة إلى المنقول، والحكم بالخمس فيه لا يدل على عدم الخمس في غيره، والسكوت عنه لعله من باب أن متولي الخمس والمكلف بإعطائه إلى غيره من سائر مستحقيه هو الإمام، فخمس الأراضي غير مربوط بالمقاتلين حتى يبين لهم، فإنهم لا يملكون إلا المنقول.
وأما الثاني فهو الذي أشكل الأمر على صاحب المستمسك قدس سره وشارح المختصر النافع دام ظله، فجعل الأول دليل الأراضي مخصصا لدليل الخمس (1)، والثاني أوقع بين الدليلين التعارض بنحو العموم من وجه وقال: إن مقتضى القاعدة هو الرجوع إلى البراءة (2).
لكن الظاهر أن دليل الخمس حاكم على دليل تملك الغنيمة والفائدة، فإن المفروض في دليل الخمس هو حصول الملك لهم وإلا لم يكن غنيمة لهم، وكما أن مقتضى دليل تملك المنافع أو المعادن لا ينافي لزوم الخمس كذلك ما دل على كون الأراضي ملكا للمسلمين لا ينافي ثبوت الخمس عليهم، كما أن الأمر بالنسبة إلى الزكاة كذلك على ما صرح في خبر حماد المتقدم بعضه.
ثم إنه على تقدير عدم الحكومة فلا وجه لملاحظة العموم المطلق كما يظهر من المستمسك (3)، فإن الأرض المفتوحة عنوة لا تنافي دليل الخمس في غير خمسها فكيف تكون المعارضة بالعموم المطلق!
وأما الثالث فحيث إن إعطاء ملك الخمس مربوط بالإمام فلا حجية في سيرة خلفاء الجور.
وأما النبي صلى الله عليه وآله وخليفته أمير المؤمنين فلعلهما كانا يؤديان الخمس من
وأما الثاني فهو الذي أشكل الأمر على صاحب المستمسك قدس سره وشارح المختصر النافع دام ظله، فجعل الأول دليل الأراضي مخصصا لدليل الخمس (1)، والثاني أوقع بين الدليلين التعارض بنحو العموم من وجه وقال: إن مقتضى القاعدة هو الرجوع إلى البراءة (2).
لكن الظاهر أن دليل الخمس حاكم على دليل تملك الغنيمة والفائدة، فإن المفروض في دليل الخمس هو حصول الملك لهم وإلا لم يكن غنيمة لهم، وكما أن مقتضى دليل تملك المنافع أو المعادن لا ينافي لزوم الخمس كذلك ما دل على كون الأراضي ملكا للمسلمين لا ينافي ثبوت الخمس عليهم، كما أن الأمر بالنسبة إلى الزكاة كذلك على ما صرح في خبر حماد المتقدم بعضه.
ثم إنه على تقدير عدم الحكومة فلا وجه لملاحظة العموم المطلق كما يظهر من المستمسك (3)، فإن الأرض المفتوحة عنوة لا تنافي دليل الخمس في غير خمسها فكيف تكون المعارضة بالعموم المطلق!
وأما الثالث فحيث إن إعطاء ملك الخمس مربوط بالإمام فلا حجية في سيرة خلفاء الجور.
وأما النبي صلى الله عليه وآله وخليفته أمير المؤمنين فلعلهما كانا يؤديان الخمس من