____________________
لأحد أن يشتري من الخمس شئ...) (1).
وخبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في الغنيمة، قال:
(يخرج منه الخمس ويقسم ما بقي بين من قاتل عليه وولي ذلك) (2).
وفي مرسل أحمد بن محمد:
(الخمس من خمسة أشياء) إلى أن قال: (والمغنم الذي يقاتل عليه) (3).
وفي المنقول عن تفسير النعماني:
(والخمس يخرج من أربعة وجوه: من الغنائم التي يصيبها المسلمون...) (4).
ويدل على المقصود أيضا معتبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام:
(ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة) (5).
وقريب منه مرسل سماعة (6).
لكن ظاهرهما يخالف أكثر الروايات بل لعل الضرورة من مذهب الشيعة من ثبوت الخمس في غير الغنائم، بل هو مخالف لما تقدم (7) من البخاري أيضا من رواية ثبوت الخمس في الركاز أيضا، فلا بد أن يكون المقصود من الغنائم مطلق الفوائد، فيمكن أن يكون في مقام أن ثبوت الخمس في جميع الموارد من باب أنه
وخبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في الغنيمة، قال:
(يخرج منه الخمس ويقسم ما بقي بين من قاتل عليه وولي ذلك) (2).
وفي مرسل أحمد بن محمد:
(الخمس من خمسة أشياء) إلى أن قال: (والمغنم الذي يقاتل عليه) (3).
وفي المنقول عن تفسير النعماني:
(والخمس يخرج من أربعة وجوه: من الغنائم التي يصيبها المسلمون...) (4).
ويدل على المقصود أيضا معتبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام:
(ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة) (5).
وقريب منه مرسل سماعة (6).
لكن ظاهرهما يخالف أكثر الروايات بل لعل الضرورة من مذهب الشيعة من ثبوت الخمس في غير الغنائم، بل هو مخالف لما تقدم (7) من البخاري أيضا من رواية ثبوت الخمس في الركاز أيضا، فلا بد أن يكون المقصود من الغنائم مطلق الفوائد، فيمكن أن يكون في مقام أن ثبوت الخمس في جميع الموارد من باب أنه