الخراجية فإنه لا تعرض في شئ منها لحال الخمس بل تدل على أن الأراضي المفتوحة عنوة ملك للمسلمين، وأجيب بأنها غير آبية عن التقييد بالآية الشريفة وغيرها من الأخبار، وما يظهر مما ورد في بيان أحكام الأراضي من أنه (ليس على من تقبل منها شئ عدا الخراج الذي يأخذه السلطان) لا ينفي استحقاق بني هاشم منها الخمس لامكان أن يكون هذا من جهة تحليلهم عليهم السلام حقهم لشيعتهم و إمكان أن يكون هذا من باب إمضاء عمل الجائر.
قلت: يشكل الجواب حيث أن الآية الشريفة والأخبار المتعرضة لتعلق الخمس بالغنائم يكون النسبة بينها وبين الأخبار المتعرضة لأحكام الأراضي المفتوحة عنوة من وجه ومورد الافتراق في الأخبار المتعرضة لأحكام الأراضي الخراجية الأراضي التي فتحت صلحا فما وجه التقييد المذكور.
وأما التحليل فهو مخصوص بالشيعة، وأما احتمال الامضاء فهو توجيه بالنسبة إلى ما دل على عدم غير الخراج على المتقبل، ومع عدم الترجيح لا يجب التخميس فلو آجر الحاكم أرضا من الأراضي المفتوحة عنوة بلا تخميس صحت إجارته ولا مجال لأن يقال: كما لا دليل على وجوب الخمس وتعلقه بالمال لا دليل على كون هذا السهم أعني مقدار الخمس ملكا للمسلمين لأن تعلق الخمس متأخر عن الملكية، ولذا تجري البراءة في ما لو شك في تعلق الخمس بمال وكانت الشبهة موضوعية ولا فرق بين القليل والكثير فما عن ظاهر غرية المفيد (ره) من اشتراط بلوغ عشرين دينارا مخالف لاطلاق الأدلة.
الثاني: الكنائز ولا خلاف في وجوب الخمس فيها بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه ويدل عليه ما عن الصدوق (ره) بإسناد عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه جميعا عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام قال. (يا علي إن عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن أجراها الله في الاسلام - إلى أن قال - ووجد كنزا فأخرج منه الخمس وتصدق به فأنزل الله (واعلموا