____________________
الأراضي، لكن ادعى أن فيها الخمس إلا أنه مما ورد فيه التحليل (1).
ومنها: أنها بحكم الوقف، فكما أنه لا خمس في الموقوفات العامة كذلك في الأراضي التي هي ملك للمسلمين، فلا بد أن تصرف في مصالحهم.
ومنها: ما في خبر حماد المتقدم بعض جملاته (2)، ففيه:
(وليس لمن قاتل شئ من الأرضين).
إلى أن قال:
(والأرضون التي أخذت عنوة بخيل أو ركاب فهي موقوفة متروكة في يدي من يعمرها).
إلى أن قال بعد الحكم بإخراج الزكاة:
(ويؤخذ بعد ما بقي من العشر فيقسم بين الوالي وبين شركائه الذين هم عمال الأرض).
إلى أن قال:
(فيكون بعد ذلك أرزاق أعوانه على دين الله، وفي مصلحة ما ينوبه من تقوية الإسلام وتقوية الدين في وجوه الجهاد وغير ذلك مما فيه مصلحة العامة، ليس لنفسه من ذلك قليل ولا كثير، وله بعد الخمس الأنفال) (3).
فالوجوه حينئذ خمسة، والكل مدفوع:
ومنها: أنها بحكم الوقف، فكما أنه لا خمس في الموقوفات العامة كذلك في الأراضي التي هي ملك للمسلمين، فلا بد أن تصرف في مصالحهم.
ومنها: ما في خبر حماد المتقدم بعض جملاته (2)، ففيه:
(وليس لمن قاتل شئ من الأرضين).
إلى أن قال:
(والأرضون التي أخذت عنوة بخيل أو ركاب فهي موقوفة متروكة في يدي من يعمرها).
إلى أن قال بعد الحكم بإخراج الزكاة:
(ويؤخذ بعد ما بقي من العشر فيقسم بين الوالي وبين شركائه الذين هم عمال الأرض).
إلى أن قال:
(فيكون بعد ذلك أرزاق أعوانه على دين الله، وفي مصلحة ما ينوبه من تقوية الإسلام وتقوية الدين في وجوه الجهاد وغير ذلك مما فيه مصلحة العامة، ليس لنفسه من ذلك قليل ولا كثير، وله بعد الخمس الأنفال) (3).
فالوجوه حينئذ خمسة، والكل مدفوع: