____________________
والاختلاف بين أصحابنا الإمامية رضوان الله تعالى عليهم والعامة في موضعين:
أحدهما: في المتعلق، فإنهم قصروا متعلقه بغنائم الحرب (1) والركاز (2) والمعادن (3) على اختلاف فيها عندهم، وهذا بخلاف الأصحاب كما يأتي إن شاء الله تعالى.
ثانيهما: في المصرف، فإن المصرف عند الخاصة: الإمام عليه السلام والمنسوبون إلى هاشم، وأما العامة فالمنقول عنهم أقوال أربعة (4):
الأول: تقسيمه إلى ستة أقسام على طبق الآية الشريفة (5)، ويعطى سهم رسول الله صلى الله عليه وآله للإمام.
الثاني: تقسيمه إلى خمسة أقسام، نقله في التذكرة عن الشافعي.
الثالث: تقسيمه إلى ثلاثة أقسام أي يعطى للفقراء والمساكين وأبناء السبيل، معللا بأن سهم النبي وذي القربى سقطا بموت النبي صلى الله عليه وآله.
الرابع: أنه بمنزلة الفئ يعطى منه الغني والفقير، نقله في بداية المجتهد عن المالك وعامة الفقهاء.
* * * ثم إنه يمكن أن تنقدح في بعض النفوس بملاحظة فتاوى الأصحاب رضوان الله عليهم في الخمس (من حيث سعة المتعلق وكيفية التقسيم) شبهات غير مربوطة بالفقه - من جهة تمامية المدارك الفقهية الواصلة إلينا من أئمة الهدى - لكن لا بد من
أحدهما: في المتعلق، فإنهم قصروا متعلقه بغنائم الحرب (1) والركاز (2) والمعادن (3) على اختلاف فيها عندهم، وهذا بخلاف الأصحاب كما يأتي إن شاء الله تعالى.
ثانيهما: في المصرف، فإن المصرف عند الخاصة: الإمام عليه السلام والمنسوبون إلى هاشم، وأما العامة فالمنقول عنهم أقوال أربعة (4):
الأول: تقسيمه إلى ستة أقسام على طبق الآية الشريفة (5)، ويعطى سهم رسول الله صلى الله عليه وآله للإمام.
الثاني: تقسيمه إلى خمسة أقسام، نقله في التذكرة عن الشافعي.
الثالث: تقسيمه إلى ثلاثة أقسام أي يعطى للفقراء والمساكين وأبناء السبيل، معللا بأن سهم النبي وذي القربى سقطا بموت النبي صلى الله عليه وآله.
الرابع: أنه بمنزلة الفئ يعطى منه الغني والفقير، نقله في بداية المجتهد عن المالك وعامة الفقهاء.
* * * ثم إنه يمكن أن تنقدح في بعض النفوس بملاحظة فتاوى الأصحاب رضوان الله عليهم في الخمس (من حيث سعة المتعلق وكيفية التقسيم) شبهات غير مربوطة بالفقه - من جهة تمامية المدارك الفقهية الواصلة إلينا من أئمة الهدى - لكن لا بد من