____________________
ارتفاع الأرض أو من الوجوه الأخر أو كانت الوجوه الأخر كافية في سد حوائج غيرهم من فقراء بني هاشم مع قلة عددهم والباقي كان للإمام.
مع أن في النص والاجتهاد عن البخاري وكتاب مسلم:
أن فاطمة عليها السلام أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وآله مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر (1).
وهو دليل على أنه صلى الله عليه وآله كان يعطي خمس الأرض المفتوحة عنوة.
مع أنه لو فرض عدم أخذ الخمس فلا يدل على عدم ثبوته، بل يمكن أن يكون من باب التحليل كما اختاره في الجواهر (2).
وأما الرابع فإن كان من جهة عدم صدق الغنيمة فالأمر كما ذكر، وأما إن كان من جهة قيام السيرة القطعية على عدم إخراج الخمس في الأوقاف العامة فالفارق ما ذكر.
وأما الخامس فحيث إن صدر الخبر الطويل المتقدم (3) صرح بإخراج الخمس من الغنائم الشامل للأرضين وحكم بتقسيم أربعة أخماس بين من قاتل عليه فيمكن أن يكون قوله (وأما الأرضون) بمنزلة الاستثناء عن الحكم بتقسيم أربعة أخماس، لا بمنزلة الاستثناء عن أصل تعلق الخمس بالغنائم، ويكون قوله في الذيل: (ليس لنفسه من ذلك قليل ولا كثير) بمعنى أنه ليس من ذلك الخراج الذي يكون لأربعة أخماس الباقي للإمام شئ. ويؤيد ذلك أن قوله عليه السلام بعد ذلك: (وله
مع أن في النص والاجتهاد عن البخاري وكتاب مسلم:
أن فاطمة عليها السلام أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وآله مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر (1).
وهو دليل على أنه صلى الله عليه وآله كان يعطي خمس الأرض المفتوحة عنوة.
مع أنه لو فرض عدم أخذ الخمس فلا يدل على عدم ثبوته، بل يمكن أن يكون من باب التحليل كما اختاره في الجواهر (2).
وأما الرابع فإن كان من جهة عدم صدق الغنيمة فالأمر كما ذكر، وأما إن كان من جهة قيام السيرة القطعية على عدم إخراج الخمس في الأوقاف العامة فالفارق ما ذكر.
وأما الخامس فحيث إن صدر الخبر الطويل المتقدم (3) صرح بإخراج الخمس من الغنائم الشامل للأرضين وحكم بتقسيم أربعة أخماس بين من قاتل عليه فيمكن أن يكون قوله (وأما الأرضون) بمنزلة الاستثناء عن الحكم بتقسيم أربعة أخماس، لا بمنزلة الاستثناء عن أصل تعلق الخمس بالغنائم، ويكون قوله في الذيل: (ليس لنفسه من ذلك قليل ولا كثير) بمعنى أنه ليس من ذلك الخراج الذي يكون لأربعة أخماس الباقي للإمام شئ. ويؤيد ذلك أن قوله عليه السلام بعد ذلك: (وله