____________________
أقول: لا إشكال في إطلاق ما دل - من الآية والروايات - على ثبوت الخمس في الغنيمة بالنسبة إلى كل ما يتملكه ويغنمه العسكر لصدق الغنيمة عليه حينئذ، ومورد الإشكال إنما هو جواز اغتنام غير ما حواه العسكر.
ويدل على الجواز الإطلاق المذكور، لكونه منزلا على ما هو المتعارف من اغتنام الغنائم في الحروب، فتكون الآية ظاهرة في جواز الاغتنام، وليس معناها أن في الغنائم خمسا على تقدير جوازه أو بالنسبة إلى ما جاز.
ورواية أبي بصير المتقدمة (1) أظهر من الباقي من جهة اشتمالها على أداة العموم ومن جهة عدم تضمنها للفظ (الغنيمة) بل عنوانها ما قوتل على الشهادتين.
نعم، ربما يمكن أن يتوهم أن ذلك مخالف لمعتبر حماد وفيه:
(وليس لمن قاتل شئ من الأرضين ولا ما غلبوا عليه إلا ما احتوى عليه العسكر) (2).
ولكن الإنصاف أنه ليس ظاهرا في عدم استحقاق العسكر للغنائم إلا ما احتوى عليه، لاحتمال أن يكون المقصود أنه ليس لهم شئ من الأرضين التي تحصل بيد الإمام ولو بعد الحرب صلحا - ولو كان للحرب دخل في ذلك ولو بواسطة إلقاء الرعب في قلوبهم - ولا ما غلبوا عليه أي من الأرضين إلا ما احتوى عليه العسكر، فإن السكونة فيها حق لهم ولو من باب كون ذلك من مصالح المسلمين، ففي خبر عبد الله بن سليمان:
(إن دار الشرك يحل ما فيها، وإن دار الإسلام لا يحل ما فيها) (3).
والقدر المتيقن حلية ما فيها للمجاهدين. فافهم وتأمل.
ويدل على الجواز الإطلاق المذكور، لكونه منزلا على ما هو المتعارف من اغتنام الغنائم في الحروب، فتكون الآية ظاهرة في جواز الاغتنام، وليس معناها أن في الغنائم خمسا على تقدير جوازه أو بالنسبة إلى ما جاز.
ورواية أبي بصير المتقدمة (1) أظهر من الباقي من جهة اشتمالها على أداة العموم ومن جهة عدم تضمنها للفظ (الغنيمة) بل عنوانها ما قوتل على الشهادتين.
نعم، ربما يمكن أن يتوهم أن ذلك مخالف لمعتبر حماد وفيه:
(وليس لمن قاتل شئ من الأرضين ولا ما غلبوا عليه إلا ما احتوى عليه العسكر) (2).
ولكن الإنصاف أنه ليس ظاهرا في عدم استحقاق العسكر للغنائم إلا ما احتوى عليه، لاحتمال أن يكون المقصود أنه ليس لهم شئ من الأرضين التي تحصل بيد الإمام ولو بعد الحرب صلحا - ولو كان للحرب دخل في ذلك ولو بواسطة إلقاء الرعب في قلوبهم - ولا ما غلبوا عليه أي من الأرضين إلا ما احتوى عليه العسكر، فإن السكونة فيها حق لهم ولو من باب كون ذلك من مصالح المسلمين، ففي خبر عبد الله بن سليمان:
(إن دار الشرك يحل ما فيها، وإن دار الإسلام لا يحل ما فيها) (3).
والقدر المتيقن حلية ما فيها للمجاهدين. فافهم وتأمل.