____________________
والظاهر أنه لا فرق من جهة صدق الاسم بين المعتاد وغيره، فلو ضرب السلطان مالا لجهة عارضة لسنة بالخصوص يصدق عليه اسم الخراج.
ولا فرق أيضا بين السلطان وغيره عرفا قطعا.
والظاهر من الصحيح أن استثناء الخراج من جهة صدق المؤونة عليه، لأن المفروض في السؤال أن المتيقن المستفاد من لفظ المؤونة هو مؤونة الضيعة والخراج.
لكن الإنصاف أن الاستدلال بذلك لا يخلو عن إشكال، لاحتمال أن يكون المراد من الخراج في عصر الصدور: ما يأخذه السلطان من باب حق الأرض من الأراضي المفتوحة عنوة، ولعل المستفاد من الروايات إمضاء ذلك من طرف أولياء الأمر عليهم السلام، فيكون ما يأخذه السلطان حقا، فلا يكون مربوطا بما يبحث عنه.
الرابع: قوله عليه السلام في مكاتبة ابن مهزيار: (لما يغتال السلطان من أموالهم) (1) بتقريب أن يقال: إنه علل التحليل باغتيال السلطان من أموالهم، لا اغتيال جميع أموالهم، فإنه لو كان المقصود أن جميع أموالهم بين ما ينوبهم لذاتهم وبين ما يغتال.
لم يكن مناسبا للمن والتخفيف، فمحل التحليل هو وجود مال آخر لهم وقع التحليل بالنسبة إليه فلا يخمس لا بنفسه ولا بملاحظة المجموع.
ووضوح عدم التحليل بالنسبة إلى الأول لا يوجب رفع اليد عن مفاده بالنسبة إلى ملاحظة المجموع. ومقتضى التعليل إسراء الحكم بالنسبة إلى جميع موارد الاغتيال والحكم بالتحليل بالنسبة إلى المجموع وعدم حساب ما يغتال، مضافا إلى استصحاب التحليل بالنسبة إلى ذلك الثابت في عصر أبي جعفر عليه السلام.
لكن الظاهر عدم استقامة الدليل المذكور بكلا التقريبين.
ولا فرق أيضا بين السلطان وغيره عرفا قطعا.
والظاهر من الصحيح أن استثناء الخراج من جهة صدق المؤونة عليه، لأن المفروض في السؤال أن المتيقن المستفاد من لفظ المؤونة هو مؤونة الضيعة والخراج.
لكن الإنصاف أن الاستدلال بذلك لا يخلو عن إشكال، لاحتمال أن يكون المراد من الخراج في عصر الصدور: ما يأخذه السلطان من باب حق الأرض من الأراضي المفتوحة عنوة، ولعل المستفاد من الروايات إمضاء ذلك من طرف أولياء الأمر عليهم السلام، فيكون ما يأخذه السلطان حقا، فلا يكون مربوطا بما يبحث عنه.
الرابع: قوله عليه السلام في مكاتبة ابن مهزيار: (لما يغتال السلطان من أموالهم) (1) بتقريب أن يقال: إنه علل التحليل باغتيال السلطان من أموالهم، لا اغتيال جميع أموالهم، فإنه لو كان المقصود أن جميع أموالهم بين ما ينوبهم لذاتهم وبين ما يغتال.
لم يكن مناسبا للمن والتخفيف، فمحل التحليل هو وجود مال آخر لهم وقع التحليل بالنسبة إليه فلا يخمس لا بنفسه ولا بملاحظة المجموع.
ووضوح عدم التحليل بالنسبة إلى الأول لا يوجب رفع اليد عن مفاده بالنسبة إلى ملاحظة المجموع. ومقتضى التعليل إسراء الحكم بالنسبة إلى جميع موارد الاغتيال والحكم بالتحليل بالنسبة إلى المجموع وعدم حساب ما يغتال، مضافا إلى استصحاب التحليل بالنسبة إلى ذلك الثابت في عصر أبي جعفر عليه السلام.
لكن الظاهر عدم استقامة الدليل المذكور بكلا التقريبين.