____________________
الإجمالي بعدم إعطاء الخمس، بأن يكون في المثال المفروض مؤونته في سنته خمسا وعشرين فأخذ بذلك ولم يعط الخمس وكانت في السنة الأخرى أربعا وعشرين فأخذ بالمشهور وأعطى خمس الستة لا جميعها.
قلت: على الاحتمال الثاني يمكن أن يقال: إنه لا بد من إعطاء ما يكون من الخمس زائدا عن المؤونة كان تمام الخمس أو بعضه، كما يمكن أن يقال: إنه إذا لم يكن جميع الربح متعلقا للخمس فلا مانع من كون بعض الربح متعلقا له، فعلى الأول يجب في المثال إعطاء جميع ما زاد عن المؤونة وإن كان أقل من الخمس، وعلى الثاني يجب إعطاء خمس الخمسة، فيشترك في النتيجة مع المشهور، وعلى فرض رفض ذلك فإن كان العلم الإجمالي حاصلا ومنجزا فلا يرجع إلى البراءة، وإن لم يكن كذلك فيرجع إلى العام، بل يمكن أن يقال: إن الرجوع إلى العام كالرجوع إلى الأصول المثبتة للتكليف خال عن الإشكال إذا لم يكن مستلزما للمخالفة العملية.
الثاني: مكاتبة ابن مهزيار، وفيه:
(فأما الذي أوجب من الضياع في كل عام فهو نصف السدس ممن كانت ضيعته تقوم بمؤونته) (1).
فإن معناه أن من كانت ضيعته تقوم بمؤونته من حيث الربح ولو أدى خمس ماله أو أدى نصف السدس فاللازم هو أداؤه.
الثالث: خبر عبد الله بن سنان، وفيه:
(حتى الخياط ليخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق (2).
قلت: على الاحتمال الثاني يمكن أن يقال: إنه لا بد من إعطاء ما يكون من الخمس زائدا عن المؤونة كان تمام الخمس أو بعضه، كما يمكن أن يقال: إنه إذا لم يكن جميع الربح متعلقا للخمس فلا مانع من كون بعض الربح متعلقا له، فعلى الأول يجب في المثال إعطاء جميع ما زاد عن المؤونة وإن كان أقل من الخمس، وعلى الثاني يجب إعطاء خمس الخمسة، فيشترك في النتيجة مع المشهور، وعلى فرض رفض ذلك فإن كان العلم الإجمالي حاصلا ومنجزا فلا يرجع إلى البراءة، وإن لم يكن كذلك فيرجع إلى العام، بل يمكن أن يقال: إن الرجوع إلى العام كالرجوع إلى الأصول المثبتة للتكليف خال عن الإشكال إذا لم يكن مستلزما للمخالفة العملية.
الثاني: مكاتبة ابن مهزيار، وفيه:
(فأما الذي أوجب من الضياع في كل عام فهو نصف السدس ممن كانت ضيعته تقوم بمؤونته) (1).
فإن معناه أن من كانت ضيعته تقوم بمؤونته من حيث الربح ولو أدى خمس ماله أو أدى نصف السدس فاللازم هو أداؤه.
الثالث: خبر عبد الله بن سنان، وفيه:
(حتى الخياط ليخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق (2).