____________________
والمستفاد من مجموع كلامه أن المعتاد من الظلم مسلم الدخول في المؤونة، وإشكاله أو منعه في غير المعتاد منه.
أقول: يمكن أن يقال: إن المال المغصوب ونحوه من حيث الاستثناء من متعلق الخمس على أقسام، لأنه: إما أن يكون الغصب المذكور من حيث حصول الفائدة لصاحب المال - كالضرائب على العوائد، وما يؤخذ منه مصانعة لعدم أخذ الضريبة على العوائد، وما يعطي من حيث الخوف على العوائد - وإما أن يكون لحفظ نفسه أو عرضه أو من يهمه أمره، وإما أن لا يكون لهذا ولا لذاك، كالمسروق منه، أو المفقود منه فإنه بحكمه، أو ما يؤخذ منه خدعة بعنوان القرض بقصد عدم الإعطاء، فتلك أقسام ثلاثة:
أما الأولان فالظاهر هو الاستثناء بعنوان المؤونة، كما تعرضنا لهما في المتن المتقدم.
أما الأول منهما فيمكن الاستدلال على استثنائه بأمور:
الأول: أنه مما صرف في تحصيل الربح، إذ لا فرق بينه وبين ما يأخذه الحمال زائدا على أجرة المثل، فلا يصدق الغنيمة على الربح إلا مع فرض استثناء ذلك، مع أن الشك في الصدق كاف في الحكم بعدم تعلق الخمس، لأصالة البراءة أو أصالة عدم تعلق الخمس. وملخص ذلك عدم صدق الغنيمة إلا على المستثنى منه ذلك أو الشك في الصدق.
الثاني: أنه داخل في مؤونة الشخص أيضا، فإنها المخارج التي قد صرفت ولم تكن إسرافا ولا حراما من جهة أخرى، كما تقدم.
الثالث: تصريح صحيح إبراهيم بن محمد (1) باستثناء الخراج.
أقول: يمكن أن يقال: إن المال المغصوب ونحوه من حيث الاستثناء من متعلق الخمس على أقسام، لأنه: إما أن يكون الغصب المذكور من حيث حصول الفائدة لصاحب المال - كالضرائب على العوائد، وما يؤخذ منه مصانعة لعدم أخذ الضريبة على العوائد، وما يعطي من حيث الخوف على العوائد - وإما أن يكون لحفظ نفسه أو عرضه أو من يهمه أمره، وإما أن لا يكون لهذا ولا لذاك، كالمسروق منه، أو المفقود منه فإنه بحكمه، أو ما يؤخذ منه خدعة بعنوان القرض بقصد عدم الإعطاء، فتلك أقسام ثلاثة:
أما الأولان فالظاهر هو الاستثناء بعنوان المؤونة، كما تعرضنا لهما في المتن المتقدم.
أما الأول منهما فيمكن الاستدلال على استثنائه بأمور:
الأول: أنه مما صرف في تحصيل الربح، إذ لا فرق بينه وبين ما يأخذه الحمال زائدا على أجرة المثل، فلا يصدق الغنيمة على الربح إلا مع فرض استثناء ذلك، مع أن الشك في الصدق كاف في الحكم بعدم تعلق الخمس، لأصالة البراءة أو أصالة عدم تعلق الخمس. وملخص ذلك عدم صدق الغنيمة إلا على المستثنى منه ذلك أو الشك في الصدق.
الثاني: أنه داخل في مؤونة الشخص أيضا، فإنها المخارج التي قد صرفت ولم تكن إسرافا ولا حراما من جهة أخرى، كما تقدم.
الثالث: تصريح صحيح إبراهيم بن محمد (1) باستثناء الخراج.