____________________
يأكله العيال إنما يبيع منه الشئ بمائة درهم أو خمسين درهما هل عليه الخمس؟
فكتب: (أما ما أكل فلا، وأما البيع فنعم) (1).
فإنه ربما يمكن أن يتوهم أنه ظاهر في أنه ليس (ما أكل) موضوعا لتعلق الخمس به، وليس دعوى الظهور من جهة كلمة (بعد) حتى يقال: إنها مجملة من حيث ما يتعلق به، بل من جهة كونه في مقام بيان ما هو الموضوع لتعلق الخمس، وهو ظاهر في عدم كون (ما يصرف في المؤونة) موضوعا له، لكنه غير واضح أيضا، فإنه بناء على ما نحتمله لا يتعلق الخمس بما أكل - لا عينا ولا قيمة - بل يتعلق الخمس بغير ما أكل، وهذا غير عدم احتساب ما أكل في التخميس.
إن قلت: ليس التردد بين فتوى الأصحاب والاحتمال المذكور من قبيل الأقل والأكثر في مقام التخصيص حتى يؤخذ بالمتيقن ويتمسك في الباقي بدليل وجوب الخمس في كل فائدة، فإنه بناء عليه يكون مقتضاه عدم الخمس في ما إذا كان ما زاد عن مؤونته أقل من الخمس، فإن الواجب هو خمس الأرباح بشرط أن يكون زائدا عن المؤونة، ولا مصداق له في المفروض، فمن كان ربحه ثلاثين ومؤونته خمسا وعشرين لا يجب عليه الخمس أصلا بناء على ذلك الاحتمال المخالف لهم، كما أنه لا يجب الخمس على المشهور في الفرض المذكور إذا كانت مؤونته أربعا وعشرين إلا في الستة فيجب خمس الستة، بخلاف الاحتمال الآخر فيجب إعطاء تمام الستة، فكما أن مقتضى المشهور: وجوب الخمس في بعض الموارد وعدمه في بعضها الآخر كذلك على الاحتمال المقابل له، فيصير العام مجملا في مقام الحجية فيرجع إلى البراءة بالنسبة إلى من لا يحصل له العلم
فكتب: (أما ما أكل فلا، وأما البيع فنعم) (1).
فإنه ربما يمكن أن يتوهم أنه ظاهر في أنه ليس (ما أكل) موضوعا لتعلق الخمس به، وليس دعوى الظهور من جهة كلمة (بعد) حتى يقال: إنها مجملة من حيث ما يتعلق به، بل من جهة كونه في مقام بيان ما هو الموضوع لتعلق الخمس، وهو ظاهر في عدم كون (ما يصرف في المؤونة) موضوعا له، لكنه غير واضح أيضا، فإنه بناء على ما نحتمله لا يتعلق الخمس بما أكل - لا عينا ولا قيمة - بل يتعلق الخمس بغير ما أكل، وهذا غير عدم احتساب ما أكل في التخميس.
إن قلت: ليس التردد بين فتوى الأصحاب والاحتمال المذكور من قبيل الأقل والأكثر في مقام التخصيص حتى يؤخذ بالمتيقن ويتمسك في الباقي بدليل وجوب الخمس في كل فائدة، فإنه بناء عليه يكون مقتضاه عدم الخمس في ما إذا كان ما زاد عن مؤونته أقل من الخمس، فإن الواجب هو خمس الأرباح بشرط أن يكون زائدا عن المؤونة، ولا مصداق له في المفروض، فمن كان ربحه ثلاثين ومؤونته خمسا وعشرين لا يجب عليه الخمس أصلا بناء على ذلك الاحتمال المخالف لهم، كما أنه لا يجب الخمس على المشهور في الفرض المذكور إذا كانت مؤونته أربعا وعشرين إلا في الستة فيجب خمس الستة، بخلاف الاحتمال الآخر فيجب إعطاء تمام الستة، فكما أن مقتضى المشهور: وجوب الخمس في بعض الموارد وعدمه في بعضها الآخر كذلك على الاحتمال المقابل له، فيصير العام مجملا في مقام الحجية فيرجع إلى البراءة بالنسبة إلى من لا يحصل له العلم