____________________
فإنه كاد أن يكون صريحا في تعلق الخمس بجميع الربح، ولا يأبى عن التخصيص بأنه إذا أمكن له أداؤه بعد المؤونة كما في خبر ابن راشد (1).
الرابع: خبر عمران بن موسى عن موسى بن جعفر عليهما السلام، قال:
قرأت عليه آية الخمس، فقال: (ما كان لله فهو لرسوله، وما كان لرسوله فهو لنا) ثم قال: (والله لقد يسر الله على المؤمنين أرزاقهم بخمسة دراهم، جعلوا لربهم واحدا وأكلوا أربعة أحلاء...) (2).
فإن المتيقن من عنوان (الأرزاق) و (ما أكلوا) هو ما يصرف في المؤونة، فهو مورد لتعلق الخمس لكن لا بد من إعطاء الخمس مما زاد على ما أكلوا.
هذا بيان الاحتمال الثاني.
لكن يدفعه التوجه إلى أمور:
منها: أنه لو كان مورد الخمس مطلق الأرباح لكن بشرط الزيادة عن المؤونة لكانت السيرة قائمة على ذلك. وإن أبيت عن قيام السيرة فلا أقل كان في الأصحاب من يفتي بذلك أو يحتمله، خصوصا مثل الخمس الذي متقوم بالأخذ من ناحية الإمام عليه السلام، خصوصا مع طول مدة الغيبة الصغرى وأخذ الخمس من الناحية المقدسة بواسطة وكلاء الناحية كما يظهر من الأخبار (3).
ومنها: إمكان الجواب عن الأخبار الخاصة:
أما المكاتبة فلأن المستفاد من صحيح إبراهيم (4) سقوط كلمة (بعد المؤونة)
الرابع: خبر عمران بن موسى عن موسى بن جعفر عليهما السلام، قال:
قرأت عليه آية الخمس، فقال: (ما كان لله فهو لرسوله، وما كان لرسوله فهو لنا) ثم قال: (والله لقد يسر الله على المؤمنين أرزاقهم بخمسة دراهم، جعلوا لربهم واحدا وأكلوا أربعة أحلاء...) (2).
فإن المتيقن من عنوان (الأرزاق) و (ما أكلوا) هو ما يصرف في المؤونة، فهو مورد لتعلق الخمس لكن لا بد من إعطاء الخمس مما زاد على ما أكلوا.
هذا بيان الاحتمال الثاني.
لكن يدفعه التوجه إلى أمور:
منها: أنه لو كان مورد الخمس مطلق الأرباح لكن بشرط الزيادة عن المؤونة لكانت السيرة قائمة على ذلك. وإن أبيت عن قيام السيرة فلا أقل كان في الأصحاب من يفتي بذلك أو يحتمله، خصوصا مثل الخمس الذي متقوم بالأخذ من ناحية الإمام عليه السلام، خصوصا مع طول مدة الغيبة الصغرى وأخذ الخمس من الناحية المقدسة بواسطة وكلاء الناحية كما يظهر من الأخبار (3).
ومنها: إمكان الجواب عن الأخبار الخاصة:
أما المكاتبة فلأن المستفاد من صحيح إبراهيم (4) سقوط كلمة (بعد المؤونة)