____________________
مضافا إلى نقله بسندين: أحدهما ما تقدم عن موسى بن جعفر عليهما السلام. ثانيهما بالطريق المتصل إلى أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام، والمتن واحد كما يظهر من الوسائل، وهو بعيد، فراجع وتأمل.
مع أن التعبير عن الإمام عليه السلام في (أبي الحسن الأول) باسمه الشريف لا يخلو عن غرابة، من جهة أن الأكثر: الإشارة إليه عليه السلام بالعبد الصالح أو الرجل أو أبي الحسن الأول أو أبي إبراهيم، وذلك لكثرة التقية في عصره عليه السلام.
الثاني: أن المحتمل أن يكون الموضوع للكلام في تيسير الأرزاق هو الغنائم، والغنائم كما في المكاتبة - ولعله يومئ إلى ذلك قوله عليه السلام في خبر أبي بصير:
(الخمس في ذلك) (1) - ليست مطلق الفائدة، بل التي تكون زائدة عن المؤونة من غير الأرباح أو الأعم منها ومن الأرباح، فالمقصود من الأرزاق هي التي ترتزق من الغنائم المذكورة ويتوسع بها الرزق والمعيشة.
الثالث: أن يكون المقصود أن جعل الخمس في مورده - وبماله من الموضوع - لله تعالى (لا جعل الكل ولا أكثر من الخمس) موجب للتيسير على العباد في أرزاقهم، والشاهد على ذلك أنه ليس جعل الكل له تعالى موجبا للعسر على العباد، بل موجب لهلاكهم، فتأمل.
الرابع: ما تقدم من احتمال أن يكون ذلك بأصل الجعل المورد للتحليل دائما إلا ما شذ وندر.
ومنها: إمكان الجواب عن الدليل الأول بأمور:
الأول: أن مؤونة الربح أيضا مشمولة لدليل المخصص، لبعد الإعراض عنها، لعدم وضوح خروجها، ومن المعلوم أن مورد الخمس بالنسبة إليها ما زاد بعد
مع أن التعبير عن الإمام عليه السلام في (أبي الحسن الأول) باسمه الشريف لا يخلو عن غرابة، من جهة أن الأكثر: الإشارة إليه عليه السلام بالعبد الصالح أو الرجل أو أبي الحسن الأول أو أبي إبراهيم، وذلك لكثرة التقية في عصره عليه السلام.
الثاني: أن المحتمل أن يكون الموضوع للكلام في تيسير الأرزاق هو الغنائم، والغنائم كما في المكاتبة - ولعله يومئ إلى ذلك قوله عليه السلام في خبر أبي بصير:
(الخمس في ذلك) (1) - ليست مطلق الفائدة، بل التي تكون زائدة عن المؤونة من غير الأرباح أو الأعم منها ومن الأرباح، فالمقصود من الأرزاق هي التي ترتزق من الغنائم المذكورة ويتوسع بها الرزق والمعيشة.
الثالث: أن يكون المقصود أن جعل الخمس في مورده - وبماله من الموضوع - لله تعالى (لا جعل الكل ولا أكثر من الخمس) موجب للتيسير على العباد في أرزاقهم، والشاهد على ذلك أنه ليس جعل الكل له تعالى موجبا للعسر على العباد، بل موجب لهلاكهم، فتأمل.
الرابع: ما تقدم من احتمال أن يكون ذلك بأصل الجعل المورد للتحليل دائما إلا ما شذ وندر.
ومنها: إمكان الجواب عن الدليل الأول بأمور:
الأول: أن مؤونة الربح أيضا مشمولة لدليل المخصص، لبعد الإعراض عنها، لعدم وضوح خروجها، ومن المعلوم أن مورد الخمس بالنسبة إليها ما زاد بعد