____________________
هو واضح، فإنها ليست مطلق ما يتلف، بل ما يصرف في غرض عقلائي محلل كما تقدم (1)، ولا وجه لاستثنائه من ما يتعلق به الخمس.
2 - ومنها: الحكم بالاستثناء مطلقا - كما يظهر الميل إليه من صاحب المستمسك قدس سره (2) - من باب عدم صدق الفائدة، أو الشك في ذلك، فيكفي ذلك في الحكم بعدم الخمس.
3 - ومنها: التفصيل بين رأس المال والأرباح وغير ذلك مما ليس منهما، فيستثنى من الأول دون الثاني.
4 - ومنها: التفصيل بين نوع واحد من الاكتساب فيتدارك التلف بالربح كالتجارة بأنواعها، وما إذا كان نوعين كالتجارة والزراعة فلا يتدارك، وهو الذي أفتى به صاحب العروة قدس سره فيها (3).
5 - ومنها: التفصيل بين نوع واحد من التجارة مثلا وغيره، فيتدارك في الأول دون الثاني.
6 - ومنها: التفصيل بين تجارة واحدة بأن اشترى عدلا من الألبسة فربح في بعضها وتلف بعضها الآخر فيتدارك، وغيرها فلا.
7 - ومنها: التفصيل بين الاستقلال في الكسب - بأن يكون له إدارة واحدة وحساب واحد - فيتدارك، كما في المتاجر المعمولة في العصر فيجعل محلا لبيع ما يحتاج إليه الناس سواء فيه اللحم أو اللبن مثلا أو الكتاب، وعدم الاستقلال فلا يتدارك ولو كان كل منهما من نوع واحد، وهو الذي مال إليه بعض أساتيد العصر كان الله له في تحريره.
2 - ومنها: الحكم بالاستثناء مطلقا - كما يظهر الميل إليه من صاحب المستمسك قدس سره (2) - من باب عدم صدق الفائدة، أو الشك في ذلك، فيكفي ذلك في الحكم بعدم الخمس.
3 - ومنها: التفصيل بين رأس المال والأرباح وغير ذلك مما ليس منهما، فيستثنى من الأول دون الثاني.
4 - ومنها: التفصيل بين نوع واحد من الاكتساب فيتدارك التلف بالربح كالتجارة بأنواعها، وما إذا كان نوعين كالتجارة والزراعة فلا يتدارك، وهو الذي أفتى به صاحب العروة قدس سره فيها (3).
5 - ومنها: التفصيل بين نوع واحد من التجارة مثلا وغيره، فيتدارك في الأول دون الثاني.
6 - ومنها: التفصيل بين تجارة واحدة بأن اشترى عدلا من الألبسة فربح في بعضها وتلف بعضها الآخر فيتدارك، وغيرها فلا.
7 - ومنها: التفصيل بين الاستقلال في الكسب - بأن يكون له إدارة واحدة وحساب واحد - فيتدارك، كما في المتاجر المعمولة في العصر فيجعل محلا لبيع ما يحتاج إليه الناس سواء فيه اللحم أو اللبن مثلا أو الكتاب، وعدم الاستقلال فلا يتدارك ولو كان كل منهما من نوع واحد، وهو الذي مال إليه بعض أساتيد العصر كان الله له في تحريره.