____________________
أنكم إن كنتم آمنتم بأن الغنائم كلها للرسول لأنه من الأنفال فكونوا راضين بإعطاء الخمس وقد وضع عنكم إعطاء جميعه، كما هو المستفاد من كتاب بعض المفسرين من أهل العصر (1) - كان الله تعالى له - لأن الأنفال في غير واحد من الروايات (2) وعبارات علمائنا الأبرار غير الغنائم والأراضي المفتوحة عنوة، مع أن المناسب له حينئذ أن يقال: (إن كنتم آمنتم بأن المال كله للرسول صلى الله عليه وآله فأعطوا خمسه إليه) لا (أن الخمس ثابت في المال) المشعر بعدم مالكيته صلى الله عليه وآله للباقي، مع أنه ليس الخمس له بل له وللمصارف الأخر المذكورة في الآية الشريفة.
كما يحتمل بعيدا أن يكون المقصود نفس تلك الآية الشريفة. والأقرب ما ذكرناه، وهو العالم.
ويدل على ذلك أيضا عدة من الأخبار:
كخبر المقنع، ففي الوسائل عنه، قال: روى محمد بن أبي عمير أن:
(الخمس على خمسة أشياء: الكنوز، والمعادن، والغوص، والغنيمة) ونسي ابن أبي عمير الخامسة (3).
وما في مرسل حماد عن العبد الصالح:
(الخمس من خمسة أشياء: من الغنائم) الحديث (4).
وخبر أبي بصير:
(كل شئ قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله فإن لنا خمسه ولا يحل
كما يحتمل بعيدا أن يكون المقصود نفس تلك الآية الشريفة. والأقرب ما ذكرناه، وهو العالم.
ويدل على ذلك أيضا عدة من الأخبار:
كخبر المقنع، ففي الوسائل عنه، قال: روى محمد بن أبي عمير أن:
(الخمس على خمسة أشياء: الكنوز، والمعادن، والغوص، والغنيمة) ونسي ابن أبي عمير الخامسة (3).
وما في مرسل حماد عن العبد الصالح:
(الخمس من خمسة أشياء: من الغنائم) الحديث (4).
وخبر أبي بصير:
(كل شئ قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله فإن لنا خمسه ولا يحل