____________________
وما رواه إبراهيم:
إن في توقيعات الرضا عليه السلام إليه: أن (الخمس بعد المؤونة) (1).
وفي الوسائل عن الفقيه:
وسئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يأخذ منه هؤلاء زكاة ماله أو خمس غنيمته أو خمس ما يخرج له من المعادن أيحسب ذلك له في زكاته وخمسه؟
فقال: (نعم) (2).
وخبر الأشعري، قال:
كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام:
أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع؟ وكيف ذلك؟ فكتب بخطه: (الخمس بعد المؤونة) (3).
وإن كان يمكن المناقشة في الأول بأن مورد السؤال هو البزنطي نفسه، ولعله كان معلوما أنه ليس عليه خمس الغنائم.
وفي الثاني بعدم وضوح السند.
وفي الثالث بعدم دلالته على المطلوب، بل لعل مفاده احتساب ما يأخذ
إن في توقيعات الرضا عليه السلام إليه: أن (الخمس بعد المؤونة) (1).
وفي الوسائل عن الفقيه:
وسئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يأخذ منه هؤلاء زكاة ماله أو خمس غنيمته أو خمس ما يخرج له من المعادن أيحسب ذلك له في زكاته وخمسه؟
فقال: (نعم) (2).
وخبر الأشعري، قال:
كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام:
أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع؟ وكيف ذلك؟ فكتب بخطه: (الخمس بعد المؤونة) (3).
وإن كان يمكن المناقشة في الأول بأن مورد السؤال هو البزنطي نفسه، ولعله كان معلوما أنه ليس عليه خمس الغنائم.
وفي الثاني بعدم وضوح السند.
وفي الثالث بعدم دلالته على المطلوب، بل لعل مفاده احتساب ما يأخذ