____________________
مصلحة، ولذا نقل عن الصادق عليه السلام أنه قال:
(ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم) (1).
وقال عليه السلام:
(إن أبي جعل شيعتنا من ذلك في حل) (2).
فمن الممكن أنه لم يكن الرسول صلى الله عليه وآله يرى المصلحة في ذلك، خصوصا مع علمه برجوع الأمر بعده إلى غير المستحق.
الرابع: قد ورد في كتاب البخاري عن ابن عباس أنه:
قدم وفد عبد القيس فقالوا: يا رسول الله إنا هذا الحي من ربيعة، بيننا وبينك كفار مضر، فلسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام فمرنا بأمر نأخذ منه وندعو إليه من ورائنا.
قال: (آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله) وعقد بيده (وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تؤدوا لله خمس ما غنمتم...) (3).
فإن عدم الأمر بالجهاد - ولو من جهة أنه موكول إلى الإمام أو نائبه - مع كون الغنائم الحربية تحت يد ولي الحرب المنصوب من قبله، إن لم يكن موجبا لانصراف (ما غنمتم) إلى غير الغنائم الحربية فلا ريب في كونه قرينة على العموم.
(ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم) (1).
وقال عليه السلام:
(إن أبي جعل شيعتنا من ذلك في حل) (2).
فمن الممكن أنه لم يكن الرسول صلى الله عليه وآله يرى المصلحة في ذلك، خصوصا مع علمه برجوع الأمر بعده إلى غير المستحق.
الرابع: قد ورد في كتاب البخاري عن ابن عباس أنه:
قدم وفد عبد القيس فقالوا: يا رسول الله إنا هذا الحي من ربيعة، بيننا وبينك كفار مضر، فلسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام فمرنا بأمر نأخذ منه وندعو إليه من ورائنا.
قال: (آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله) وعقد بيده (وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تؤدوا لله خمس ما غنمتم...) (3).
فإن عدم الأمر بالجهاد - ولو من جهة أنه موكول إلى الإمام أو نائبه - مع كون الغنائم الحربية تحت يد ولي الحرب المنصوب من قبله، إن لم يكن موجبا لانصراف (ما غنمتم) إلى غير الغنائم الحربية فلا ريب في كونه قرينة على العموم.