____________________
(من أعوزه شئ من حقي فهو في حل) (1). وبعضها محمول على التقية وعدم كونه صادرا لبيان الواقع، كما يشهد بذلك حسن إبراهيم بن هاشم، قال:
كنت عند أبي جعفر الثاني عليه السلام إذ دخل عليه صالح بن محمد بن سهل وكان يتولى له الوقف بقم، فقال: يا سيدي اجعلني من عشرة آلاف درهم في حل فإني قد أنفقتها.
فقال له: (أنت في حل) فلما خرج صالح فقال أبو جعفر عليه السلام: (أحدهم يثب على أموال آل محمد وأيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم فيأخذه ثم يجئ فيقول: اجعلني في حل، أتراه ظن أني أقول: لا أفعل، والله ليسألنهم الله يوم القيامة عن ذلك سؤالا حثيثا (2).
فإن الذيل بقرينة الأيتام والمساكين وأبناء السبيل لعله ظاهر في الخمس.
وكونه متوليا لوقفه بقم لا يدل على أن ما أنفقه كان من غلة الوقف، مع أنه لا فرق بينه وبين غلة الوقف في القول بالحلية ظاهرا وعدم الرضا باطنا، بل التظاهر بالحرمة وعدم الرضا في الوقف أسهل وأبعد عن التقية، كما لا يخفى.
وبعضها ظاهر في أن موردها ما يقع في اليد من الذي لم يخرج خمسه، كمعتبر أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
قال رجل وأنا حاضر: حلل لي الفروج، ففزع أبو عبد الله عليه السلام.
فقال له رجل: ليس يسألك أن يعترض الطريق،
كنت عند أبي جعفر الثاني عليه السلام إذ دخل عليه صالح بن محمد بن سهل وكان يتولى له الوقف بقم، فقال: يا سيدي اجعلني من عشرة آلاف درهم في حل فإني قد أنفقتها.
فقال له: (أنت في حل) فلما خرج صالح فقال أبو جعفر عليه السلام: (أحدهم يثب على أموال آل محمد وأيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم فيأخذه ثم يجئ فيقول: اجعلني في حل، أتراه ظن أني أقول: لا أفعل، والله ليسألنهم الله يوم القيامة عن ذلك سؤالا حثيثا (2).
فإن الذيل بقرينة الأيتام والمساكين وأبناء السبيل لعله ظاهر في الخمس.
وكونه متوليا لوقفه بقم لا يدل على أن ما أنفقه كان من غلة الوقف، مع أنه لا فرق بينه وبين غلة الوقف في القول بالحلية ظاهرا وعدم الرضا باطنا، بل التظاهر بالحرمة وعدم الرضا في الوقف أسهل وأبعد عن التقية، كما لا يخفى.
وبعضها ظاهر في أن موردها ما يقع في اليد من الذي لم يخرج خمسه، كمعتبر أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
قال رجل وأنا حاضر: حلل لي الفروج، ففزع أبو عبد الله عليه السلام.
فقال له رجل: ليس يسألك أن يعترض الطريق،