____________________
لربهم واحدا وأكلوا أربعة أحلاء) (1).
ومنها: خبر تحف العقول عن الرضا عليه السلام، قال:
(والخمس من جميع المال مرة واحدة) (2).
ومنها: ما رواه في الوسائل عن الكافي عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن علي بن الحسين بن عبد ربه، قال:
سرح الرضا عليه السلام بصلة إلى أبي، فكتب إليه أبي:
هل علي في ما سرحت إلي خمس؟ فكتب إليه: (لا خمس في ما سرح به صاحب الخمس) (3).
ومنها: ما عن علي بن موسى بن طاووس في كتاب الطرف بإسناده عن عيسى بن المستفاد عن أبي الحسن موسى بن جعفر عن أبيه عليهما السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وفيه في مقام تعداد الفرائض:
(وإخراج الخمس من كل ما يملكه أحد من الناس حتى يرفعه إلى ولي المؤمنين وأميرهم ومن بعده من الأئمة من ولده، فمن عجز ولم يقدر إلا على اليسير من المال فليدفع ذلك إلى الضعفاء من أهل بيتي من ولد الأئمة، فمن لم يقدر على ذلك فلشيعتهم ممن لا يأكل بهم الناس ولا يريد بهم إلا الله...) (4).
إذا عرفت ذلك فلا شبهة في المقام الأول أصلا.
ومنها: خبر تحف العقول عن الرضا عليه السلام، قال:
(والخمس من جميع المال مرة واحدة) (2).
ومنها: ما رواه في الوسائل عن الكافي عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن علي بن الحسين بن عبد ربه، قال:
سرح الرضا عليه السلام بصلة إلى أبي، فكتب إليه أبي:
هل علي في ما سرحت إلي خمس؟ فكتب إليه: (لا خمس في ما سرح به صاحب الخمس) (3).
ومنها: ما عن علي بن موسى بن طاووس في كتاب الطرف بإسناده عن عيسى بن المستفاد عن أبي الحسن موسى بن جعفر عن أبيه عليهما السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وفيه في مقام تعداد الفرائض:
(وإخراج الخمس من كل ما يملكه أحد من الناس حتى يرفعه إلى ولي المؤمنين وأميرهم ومن بعده من الأئمة من ولده، فمن عجز ولم يقدر إلا على اليسير من المال فليدفع ذلك إلى الضعفاء من أهل بيتي من ولد الأئمة، فمن لم يقدر على ذلك فلشيعتهم ممن لا يأكل بهم الناس ولا يريد بهم إلا الله...) (4).
إذا عرفت ذلك فلا شبهة في المقام الأول أصلا.