____________________
على أن الخمس ليس من الأحكام الشرعية غير القابلة للتغير، بل أمره إلى ولي الأمر فربما يحلل شئ منه ولا يحلل غيره، وبقرينة أن التحليل بحسب العنوان الأولي ليس إلا حقا لخليفة الله في وقته، وأما زمان ولي الأمر التالي فالأمر موكول إليه أيضا. وإن كان دالا على الدوام فيكشف عن علمه بأن ولي الأمر التالي أيضا يرى المصلحة في تحليله - فتأمل - وبقرينة أن أخذ الخمس مطلقا - في كل حال - كان موجبا للخطر للإمام عليه السلام وأصحابه قطعا، لأنه كان موردا لاتهام الخروج على سلطان الوقت كما لا يخفى، وبقرينة ما تقدم في الأمر الأول: من الروايات الصريحة في عدم التحليل الواردة بعد روايات التحليل.
نعم، يبقى في البين توقيع إسحاق بن يعقوب عن صاحب الزمان سلام الله عليه وعجل فرجه، وفيه:
وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شئ فأكله فإنما يأكل النيران، وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى أن يظهر أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث) (1).
حيث إنه من جانب الحجة عليه السلام وجعل أمد الحلية ظهور الأمر.
والجواب عنه بوجوه:
الأول: عدم وضوح السند، لكن ذكرنا قرائن على صحته في ما كتبناه في ولاية الفقيه.
الثاني: احتفاف الجواب بالسؤال غير المذكور تمامه في الجواب، فلعل السؤال كان عن الذي يؤخذ من الغير مما فيه الخمس.
نعم، يبقى في البين توقيع إسحاق بن يعقوب عن صاحب الزمان سلام الله عليه وعجل فرجه، وفيه:
وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شئ فأكله فإنما يأكل النيران، وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى أن يظهر أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث) (1).
حيث إنه من جانب الحجة عليه السلام وجعل أمد الحلية ظهور الأمر.
والجواب عنه بوجوه:
الأول: عدم وضوح السند، لكن ذكرنا قرائن على صحته في ما كتبناه في ولاية الفقيه.
الثاني: احتفاف الجواب بالسؤال غير المذكور تمامه في الجواب، فلعل السؤال كان عن الذي يؤخذ من الغير مما فيه الخمس.