____________________
بالتضعيف أنه قال:
يتوقف في حديثه إلا ما يرويه عن الحسن بن محبوب من كتاب المشيخة وعن محمد بن أبي عمير من نوادره، وقد سمع هذين الكتابين جل أصحاب الحديث (1).
أقول: ويحتمل أن يكون ذلك منه لنقله عن ابن أبي عمير وإن لم يعلم أنه نقل عن نوادره.
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
كتبت إليه في الرجل يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه هدية تبلغ ألفي درهم أو أقل أو أكثر هل عليه فيها الخمس؟ فكتب عليه السلام: (الخمس في ذلك).
وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال إنما يبيع منه الشئ بمائة درهم أو خمسين درهما هل عليه الخمس؟ فكتب: (أما ما أكل فلا، وأما البيع فنعم، هو كسائر الضياع) (2).
ومنها: خبر أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
قرأت عليه آية الخمس، فقال: (ما كان لله فهو لرسوله، وما كان لرسوله فهو لنا) ثم قال: (والله لقد يسر الله على المؤمنين أرزاقهم بخمسة دراهم، جعلوا
يتوقف في حديثه إلا ما يرويه عن الحسن بن محبوب من كتاب المشيخة وعن محمد بن أبي عمير من نوادره، وقد سمع هذين الكتابين جل أصحاب الحديث (1).
أقول: ويحتمل أن يكون ذلك منه لنقله عن ابن أبي عمير وإن لم يعلم أنه نقل عن نوادره.
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
كتبت إليه في الرجل يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه هدية تبلغ ألفي درهم أو أقل أو أكثر هل عليه فيها الخمس؟ فكتب عليه السلام: (الخمس في ذلك).
وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال إنما يبيع منه الشئ بمائة درهم أو خمسين درهما هل عليه الخمس؟ فكتب: (أما ما أكل فلا، وأما البيع فنعم، هو كسائر الضياع) (2).
ومنها: خبر أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
قرأت عليه آية الخمس، فقال: (ما كان لله فهو لرسوله، وما كان لرسوله فهو لنا) ثم قال: (والله لقد يسر الله على المؤمنين أرزاقهم بخمسة دراهم، جعلوا