____________________
مثلا فيقصد الاسترباح به.
والظاهر أن جميع ذلك مورد لتعلق الخمس، لإطلاق غير واحد من الروايات المتقدمة، كمعتبر سماعة وصحيح أبي علي بن راشد (1) واحتمال عدم كون الفائدة الحاصلة من دون الاختيار حين حصولها متعلقة للخمس من جهة عدم صدق الفائدة المكتسبة، أو لزوم كون الفائدة مطلوبة بالأصالة من ابتداء تملك ما فيه الفائدة من جهة دخالة عنوان الاستفادة أو الأعم من الابتداء والاستدامة لكن لا بد أن تكون مطلوبة بالأصالة لا مقدمة لفائدة أخرى - لما ذكر - أو لزوم أن تكون مطلوبة ولو مقدمة، أو عدم صدق الفائدة إلا على الزيادة العينية الموجبة للزيادة المالية، فلا تدخل زيادة القيمة السوقية في الفائدة إلا إذا صارت موجبة للزيادة العينية في المال الموجبة للزيادة المالية، كل ذلك مردود، بإطلاق الدليل وصدق الفائدة على جميع ذلك في العرف.
وبعض موارد المسألة واضحة جدا، مثل النماء المنفصل المقصود به الانتفاع أو الاسترباح، فإن روايات الضيعة والبستان موردها ذلك، ولا فرق بينها وبين مثل الغنم والبقر لنتاجهما، ومثل ارتفاع القيمة السوقية في مال التجارة بعد البيع بجنس الثمن بل ولو بغير جنس الثمن، لأنه الفرد الشائع من الربح في التجارة، فإن منشأ الربح في التجارات في الغالب هو ارتفاع القيمة السوقية باعتبار اختلاف الزمان أو المكان، ومثل عدم الفرق بين تحصيل رأس المال بالاشتراء أو حصوله بالإرث، لإطلاق روايات الضيعة والتجارة للمال الموروث وغيره.
وحمل جميع ذلك على غير الموروث مثلا ملحق بالحمل على الفرد النادر، خصوصا بالنسبة إلى الضياع والبستان.
والظاهر أن جميع ذلك مورد لتعلق الخمس، لإطلاق غير واحد من الروايات المتقدمة، كمعتبر سماعة وصحيح أبي علي بن راشد (1) واحتمال عدم كون الفائدة الحاصلة من دون الاختيار حين حصولها متعلقة للخمس من جهة عدم صدق الفائدة المكتسبة، أو لزوم كون الفائدة مطلوبة بالأصالة من ابتداء تملك ما فيه الفائدة من جهة دخالة عنوان الاستفادة أو الأعم من الابتداء والاستدامة لكن لا بد أن تكون مطلوبة بالأصالة لا مقدمة لفائدة أخرى - لما ذكر - أو لزوم أن تكون مطلوبة ولو مقدمة، أو عدم صدق الفائدة إلا على الزيادة العينية الموجبة للزيادة المالية، فلا تدخل زيادة القيمة السوقية في الفائدة إلا إذا صارت موجبة للزيادة العينية في المال الموجبة للزيادة المالية، كل ذلك مردود، بإطلاق الدليل وصدق الفائدة على جميع ذلك في العرف.
وبعض موارد المسألة واضحة جدا، مثل النماء المنفصل المقصود به الانتفاع أو الاسترباح، فإن روايات الضيعة والبستان موردها ذلك، ولا فرق بينها وبين مثل الغنم والبقر لنتاجهما، ومثل ارتفاع القيمة السوقية في مال التجارة بعد البيع بجنس الثمن بل ولو بغير جنس الثمن، لأنه الفرد الشائع من الربح في التجارة، فإن منشأ الربح في التجارات في الغالب هو ارتفاع القيمة السوقية باعتبار اختلاف الزمان أو المكان، ومثل عدم الفرق بين تحصيل رأس المال بالاشتراء أو حصوله بالإرث، لإطلاق روايات الضيعة والتجارة للمال الموروث وغيره.
وحمل جميع ذلك على غير الموروث مثلا ملحق بالحمل على الفرد النادر، خصوصا بالنسبة إلى الضياع والبستان.