____________________
مورد المثال وهو ما يحصل للخياط مع أنه لا يتحقق بذلك الزنا كما هو واضح، وعدم التطبيق على المثال المذكور خلاف الظاهر جدا. والمستفاد من بعض الأخبار (1) أن الزنا من جهة اشتراء الجواري التي فيها الخمس من حيث كونها من الغنائم أو من جهة كونها من التجارات التي فيها الربح للبائع.
ومنها: قوله (يا رب سل هؤلاء بما أبيحوا) وفي الوافي (بما نكحوا) (2) ولعله من غلط النسخة، والصحيح ما في الوافي.
ومنها: حسن الريان أو الصحيح، قال:
كتبت إلى أبي محمد عليه السلام: ما الذي يجب علي يا مولاي في غلة رحى أرض في قطيعة لي وفي ثمن سمك وبردي وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة؟
فكتب: (يجب عليك فيه الخمس إن شاء الله تعالى) (3).
بيان: القطيعة: ما يقطع من أرض الخراج. والبردي: ما يقال بالفارسية (يونجه) على ما في تعليق الوافي (4)، أو نبات كالقصب كان قدماء المصريين يستعملون قشره في الكتابة كما في المنجد، والثاني أنسب.
ومنها: خبر أبي بصير، ولا إشكال في سنده إلا من جهة أحمد بن هلال الذي كان غاليا متهما في دينه (الفهرست) وورد فيه ذموم عن سيدنا أبي محمد عليه السلام (نقله النجاشي والعلامة - في الخلاصة - والكشي) ولكن عن الغضائري المعروف
ومنها: قوله (يا رب سل هؤلاء بما أبيحوا) وفي الوافي (بما نكحوا) (2) ولعله من غلط النسخة، والصحيح ما في الوافي.
ومنها: حسن الريان أو الصحيح، قال:
كتبت إلى أبي محمد عليه السلام: ما الذي يجب علي يا مولاي في غلة رحى أرض في قطيعة لي وفي ثمن سمك وبردي وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة؟
فكتب: (يجب عليك فيه الخمس إن شاء الله تعالى) (3).
بيان: القطيعة: ما يقطع من أرض الخراج. والبردي: ما يقال بالفارسية (يونجه) على ما في تعليق الوافي (4)، أو نبات كالقصب كان قدماء المصريين يستعملون قشره في الكتابة كما في المنجد، والثاني أنسب.
ومنها: خبر أبي بصير، ولا إشكال في سنده إلا من جهة أحمد بن هلال الذي كان غاليا متهما في دينه (الفهرست) وورد فيه ذموم عن سيدنا أبي محمد عليه السلام (نقله النجاشي والعلامة - في الخلاصة - والكشي) ولكن عن الغضائري المعروف