____________________
وفي غير ذلك منشأ الشبهة أمور كلها مردودة:
منها: احتمال لزوم صدق الاكتساب. وهو مردود بعدم الدليل.
ومنها: احتمال لزوم صدق الاستفادة المأخوذ فيها الطلب. - وما في بعض الروايات من عنوان الإفادة فلعل المراد منها الاستفادة، إذ الإفادة من الألفاظ الدالة على الضدين كما في القاموس - وهو مردود، لو جود بعض الروايات التي لا يمكن حملها على الاستفادة، كخبر أحمد بن محمد بن عيسى عن يزيد، وفيه في مقام بيان متعلق الخمس وحد الفائدة:
(الفائدة مما يفيد إليك في تجارة من ربحها، وحرث بعد الغرام، أو جائزة) (1).
وخبر ابن راشد، قوله (في أمتعتهم) (2). هذا، مضافا إلى أن باب الاستفعال إما بمعنى الطلب من دون اعتبار حصول المبدأ كالاستغفار والاسترحام والاستعلام، وهذا لا يكون مرادا في المقام بالضرورة، لعدم تصور تعلق الخمس بصرف طلب الفائدة، وإما بمعنى المطاوعة وحصول المبدأ في الفاعل كالاستطاعة والاستراحة، وأما كونه بمعنى المطاوعة والطلب فلم يعهد في العرف واللغة. فقوله: (أعلى جميع ما يستفيد الرجل) كما في خبر الأشعري (3) وكل ما فيه مادة (أفاد) المحتمل كونها بمعنى الاستفادة ليس إلا بمعنى حصول المبدأ في الفاعل.
ومنها: احتمال أن يكون صدق الفائدة مشروطا بزيادة عينية في المال فيشترط البيع في ارتفاع القيمة. وفيه: وضوح عدم الشرط المذكور، فإنه لا فرق عرفا بين الأرض التي ارتفعت قيمتها السوقية ولم يبعها وبين بيعها بمثلها من الأرض، فالفرق بين الصورتين - كما في العروة وغيرها - مما يأباه العرف قطعا.
منها: احتمال لزوم صدق الاكتساب. وهو مردود بعدم الدليل.
ومنها: احتمال لزوم صدق الاستفادة المأخوذ فيها الطلب. - وما في بعض الروايات من عنوان الإفادة فلعل المراد منها الاستفادة، إذ الإفادة من الألفاظ الدالة على الضدين كما في القاموس - وهو مردود، لو جود بعض الروايات التي لا يمكن حملها على الاستفادة، كخبر أحمد بن محمد بن عيسى عن يزيد، وفيه في مقام بيان متعلق الخمس وحد الفائدة:
(الفائدة مما يفيد إليك في تجارة من ربحها، وحرث بعد الغرام، أو جائزة) (1).
وخبر ابن راشد، قوله (في أمتعتهم) (2). هذا، مضافا إلى أن باب الاستفعال إما بمعنى الطلب من دون اعتبار حصول المبدأ كالاستغفار والاسترحام والاستعلام، وهذا لا يكون مرادا في المقام بالضرورة، لعدم تصور تعلق الخمس بصرف طلب الفائدة، وإما بمعنى المطاوعة وحصول المبدأ في الفاعل كالاستطاعة والاستراحة، وأما كونه بمعنى المطاوعة والطلب فلم يعهد في العرف واللغة. فقوله: (أعلى جميع ما يستفيد الرجل) كما في خبر الأشعري (3) وكل ما فيه مادة (أفاد) المحتمل كونها بمعنى الاستفادة ليس إلا بمعنى حصول المبدأ في الفاعل.
ومنها: احتمال أن يكون صدق الفائدة مشروطا بزيادة عينية في المال فيشترط البيع في ارتفاع القيمة. وفيه: وضوح عدم الشرط المذكور، فإنه لا فرق عرفا بين الأرض التي ارتفعت قيمتها السوقية ولم يبعها وبين بيعها بمثلها من الأرض، فالفرق بين الصورتين - كما في العروة وغيرها - مما يأباه العرف قطعا.