____________________
أما الأول فبما في خاتمة المستدرك (1) من ذكر القرائن على الوثوق به.
وأما الثاني فلأن الظاهر من الخبر أنه يروي ما كتبه بعض الأصحاب وما كتبه الإمام عليه السلام بخطه ولا يروي ذلك عن بعض الأصحاب، فعدم الإرسال واضح واعتباره مظنون قويا.
ومنها: خبر علي بن محمد كما في جامع الرواة (2) عن الاستبصار - ويظهر رجحانه من بعض كتب الرجال - أو محمد بن علي كما فيه عن التهذيب، وكيف كان، فوصفه بالصحة - كما في الجواهر (3) - غير ظاهر، لعدم توثيقه، وليس صريحا ولا ظاهرا في أن علي بن مهزيار رأى بنفسه التوقيع الشريف، وفيه أنه:
سأل أبا الحسن الثالث عليه السلام عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كر - إلى أن قال: - وبقي في يده ستون كرا ما الذي يجب لك من ذلك؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شئ؟ فوقع: (لي منه الخمس مما يفضل من مؤونته) (4).
ومنها: صحيح أبي علي بن راشد، قال:
قلت له: أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك فأعلمت مواليك بذلك، فقال لي بعضهم: وأي شئ حقه؟ فلم أدر ما أجيبه.
فقال: (يجب عليهم الخمس). فقلت: ففي أي شئ؟
فقال: (في أمتعتهم وصنائعهم (ضياعهم) قلت: والتاجر
وأما الثاني فلأن الظاهر من الخبر أنه يروي ما كتبه بعض الأصحاب وما كتبه الإمام عليه السلام بخطه ولا يروي ذلك عن بعض الأصحاب، فعدم الإرسال واضح واعتباره مظنون قويا.
ومنها: خبر علي بن محمد كما في جامع الرواة (2) عن الاستبصار - ويظهر رجحانه من بعض كتب الرجال - أو محمد بن علي كما فيه عن التهذيب، وكيف كان، فوصفه بالصحة - كما في الجواهر (3) - غير ظاهر، لعدم توثيقه، وليس صريحا ولا ظاهرا في أن علي بن مهزيار رأى بنفسه التوقيع الشريف، وفيه أنه:
سأل أبا الحسن الثالث عليه السلام عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كر - إلى أن قال: - وبقي في يده ستون كرا ما الذي يجب لك من ذلك؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شئ؟ فوقع: (لي منه الخمس مما يفضل من مؤونته) (4).
ومنها: صحيح أبي علي بن راشد، قال:
قلت له: أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك فأعلمت مواليك بذلك، فقال لي بعضهم: وأي شئ حقه؟ فلم أدر ما أجيبه.
فقال: (يجب عليهم الخمس). فقلت: ففي أي شئ؟
فقال: (في أمتعتهم وصنائعهم (ضياعهم) قلت: والتاجر