____________________
عليه والصانع بيده؟ فقال: (إذا أمكنهم بعد مؤونتهم) (1).
ومنها: صحيح علي بن مهزيار أيضا، قال:
كتب إليه إبراهيم بن محمد الهمداني: أقرأني علي كتاب أبيك في ما أوجبه على أصحاب الضياع أنه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤونة، وأنه ليس على من لم يقم ضيعته بمؤونته نصف السدس ولا غير ذلك، فاختلف من قبلنا في ذلك، فقالوا: يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة، مؤونة الضيعة وخراجها لا مؤونة الرجل وعياله.
فكتب - وقرأه علي بن مهزيار -: (عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان) (2).
بيان: قوله (وقرأه علي بن مهزيار) هذا مقول للناقل عن علي بن مهزيار وهو العباس بن معروف على الظاهر. والظاهر أن المقصود بالكتاب: ما هو الآتي، الذي نقله ابن مهزيار عن أبي جعفر الجواد عليه السلام، فالمضمر عنه هو أبو الحسن الثالث الهادي عليه الصلاة والسلام. والخبر مضافا إلى اعتباره في نفسه جدا منقول أيضا بطريق آخر عن إبراهيم عن أبي الحسن عليه السلام، فهو في غاية الاعتبار.
ومنها: صحيح علي بن مهزيار (3) الدال على أمور:
منها: وجوب الخمس في الذهب والفضة التي قد حال عليهما الحول، والمتاع، والآنية والدواب، والخدم، وأرباح التجارات، والضيعة، والغنائم التي من
ومنها: صحيح علي بن مهزيار أيضا، قال:
كتب إليه إبراهيم بن محمد الهمداني: أقرأني علي كتاب أبيك في ما أوجبه على أصحاب الضياع أنه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤونة، وأنه ليس على من لم يقم ضيعته بمؤونته نصف السدس ولا غير ذلك، فاختلف من قبلنا في ذلك، فقالوا: يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة، مؤونة الضيعة وخراجها لا مؤونة الرجل وعياله.
فكتب - وقرأه علي بن مهزيار -: (عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان) (2).
بيان: قوله (وقرأه علي بن مهزيار) هذا مقول للناقل عن علي بن مهزيار وهو العباس بن معروف على الظاهر. والظاهر أن المقصود بالكتاب: ما هو الآتي، الذي نقله ابن مهزيار عن أبي جعفر الجواد عليه السلام، فالمضمر عنه هو أبو الحسن الثالث الهادي عليه الصلاة والسلام. والخبر مضافا إلى اعتباره في نفسه جدا منقول أيضا بطريق آخر عن إبراهيم عن أبي الحسن عليه السلام، فهو في غاية الاعتبار.
ومنها: صحيح علي بن مهزيار (3) الدال على أمور:
منها: وجوب الخمس في الذهب والفضة التي قد حال عليهما الحول، والمتاع، والآنية والدواب، والخدم، وأرباح التجارات، والضيعة، والغنائم التي من