____________________
ربحها، وحرث بعد الغرام، أو جائزة) (1).
أقول: فادت الفائدة أي حصلت - على ما في الوافي (2) - وقوله عليه السلام (بعد الغرام) يحتمل أن يكون راجعا إلى الجملتين، والأقرب هو الرجوع إلى الأخير.
وهو العالم.
وأما رواية عبد الله بن سنان (3) فهي ضعيفة، لكون الناقل عنه هو الحضرمي، وقال النجاشي: إنه كذاب غال يروي عن الغلاة.
ولا يعارض ذلك بنقل ابن أبي عمير عنه رواية واحدة، لأنه لا يدل إلا على الوثوق بتلك الرواية بالخصوص وصحتها عنده ولو بالقرائن الخارجية، وعلى فرض الدلالة على التوثيق فيعارض بالشهادة بالكذابية من الخبرة في الفن، إن لم نقل بترجيح الجرح على التعديل.
مضافا إلى وجود جهات في المتن يسلب الاطمينان بصدوره عن المعصوم عليه السلام:
منها: قوله (الخمس مما أصاب لفاطمة عليها السلام) وهو مخالف لضرورة كون نصف الخمس للإمام والباقي لقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله التي تكون فاطمة عليها السلام من أظهر المصاديق، فليس الخمس لها كلا كما هو الظاهر، ولا بعضا من باب أنها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا من باب عصمتها، بل من باب القرابة.
ومنها: قوله (من أحللناه) وهو استعمال غير مأنوس، فإن المأنوس: من أحللنا له أو من جعلناه في حل.
ومنها: الحكم بأن عدم أداء الخمس موجب لوقوع الزنا، والظاهر تطبيقه على
أقول: فادت الفائدة أي حصلت - على ما في الوافي (2) - وقوله عليه السلام (بعد الغرام) يحتمل أن يكون راجعا إلى الجملتين، والأقرب هو الرجوع إلى الأخير.
وهو العالم.
وأما رواية عبد الله بن سنان (3) فهي ضعيفة، لكون الناقل عنه هو الحضرمي، وقال النجاشي: إنه كذاب غال يروي عن الغلاة.
ولا يعارض ذلك بنقل ابن أبي عمير عنه رواية واحدة، لأنه لا يدل إلا على الوثوق بتلك الرواية بالخصوص وصحتها عنده ولو بالقرائن الخارجية، وعلى فرض الدلالة على التوثيق فيعارض بالشهادة بالكذابية من الخبرة في الفن، إن لم نقل بترجيح الجرح على التعديل.
مضافا إلى وجود جهات في المتن يسلب الاطمينان بصدوره عن المعصوم عليه السلام:
منها: قوله (الخمس مما أصاب لفاطمة عليها السلام) وهو مخالف لضرورة كون نصف الخمس للإمام والباقي لقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله التي تكون فاطمة عليها السلام من أظهر المصاديق، فليس الخمس لها كلا كما هو الظاهر، ولا بعضا من باب أنها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا من باب عصمتها، بل من باب القرابة.
ومنها: قوله (من أحللناه) وهو استعمال غير مأنوس، فإن المأنوس: من أحللنا له أو من جعلناه في حل.
ومنها: الحكم بأن عدم أداء الخمس موجب لوقوع الزنا، والظاهر تطبيقه على