____________________
* الظاهر من المعتبر المتقدم: اعتبار معرفة المال، فلا يعطى بصرف ادعاء كون المال له، وهذا بخلاف ما تقدم (1) من الكنز الذي يوجد في البيت المشترى، والفرق بينهما تحقق اليد بالنسبة إليه دونه.
* * مقتضى إطلاق بعض الكلمات عدم لزوم التعريف بعد أن لم يعرف البائع، لا بالنسبة إلى من انتقل منه إلى البائع الأول ولا بالنسبة إلى غيره، لكن مقتضى ما دل من التعريف في اللقطة: اختصاص ذلك بصورة اليأس عن صاحبه أو العسر في التعريف.
وأما المعتبر المتقدم فهو وارد بالنسبة إلى ما كان يقع في الخارج في عصر الصدور، وليس من القضايا الحقيقية التي تكون في مقام بيان الحكم الكلي بالنسبة إلى الموضوع الأعم من الموجود والمقدر، والتقيد بالقيد الحاصل غالبا في القضايا الخارجية قبيح عرفا، فيمكن أن يكون بيع البقر والغنم وأمثالهما في العصر المذكور من أهل القرى والبوادي، ولم يكن موردا لتوارد الأيادي المتعددة كما في عصرنا الحاضر حتى يحكم بالرجوع إلى البائع الثاني، والتعريف بالرجوع إلى البلاد الأخر كان معسورا جدا.
والحاصل أنه لا يمكن الحكم بالإطلاق وجواز التملك حتى مع احتمال العثور على صاحبه وتيسر ذلك - خصوصا مع الظن بذلك - للمعتبر المتقدم.
* * * أما وجوب الخمس فيه فعن المدارك نسبته إلى قطع الأصحاب بذلك،
* * مقتضى إطلاق بعض الكلمات عدم لزوم التعريف بعد أن لم يعرف البائع، لا بالنسبة إلى من انتقل منه إلى البائع الأول ولا بالنسبة إلى غيره، لكن مقتضى ما دل من التعريف في اللقطة: اختصاص ذلك بصورة اليأس عن صاحبه أو العسر في التعريف.
وأما المعتبر المتقدم فهو وارد بالنسبة إلى ما كان يقع في الخارج في عصر الصدور، وليس من القضايا الحقيقية التي تكون في مقام بيان الحكم الكلي بالنسبة إلى الموضوع الأعم من الموجود والمقدر، والتقيد بالقيد الحاصل غالبا في القضايا الخارجية قبيح عرفا، فيمكن أن يكون بيع البقر والغنم وأمثالهما في العصر المذكور من أهل القرى والبوادي، ولم يكن موردا لتوارد الأيادي المتعددة كما في عصرنا الحاضر حتى يحكم بالرجوع إلى البائع الثاني، والتعريف بالرجوع إلى البلاد الأخر كان معسورا جدا.
والحاصل أنه لا يمكن الحكم بالإطلاق وجواز التملك حتى مع احتمال العثور على صاحبه وتيسر ذلك - خصوصا مع الظن بذلك - للمعتبر المتقدم.
* * * أما وجوب الخمس فيه فعن المدارك نسبته إلى قطع الأصحاب بذلك،