____________________
دال بالمفهوم على عدم الخمس في غير ما يخرج بالغوص، لأن أحد الخمسة فيها هو الغوص لا مطلق ما يخرج من الماء بنفسه أو بغير الغوص.
وأما خبرا الدينار (1) وابن مروان (2) فالمنصرف إليه هو الخارج بالغوص.
وعمدة الوجه في الانصراف:
أما في الأول فلوقوع العنوان في سؤال السائل، وهو يسأل عما يقع في الخارج في عصر السؤال، ولعله لم يكن استخراج مثل الياقوت وغيره من البحر بالآلات.
وأما في الثاني فلكون الموصول في المعادن والبحر واحدا وهو موجب للانصراف إلى الجواهر وأمثال ما يخرج من المعادن، والمعمول في مثله الاستخراج بالغوص.
لكن يمكن أن يقال: إن خبر ابن مروان عام، وهو في كلام الإمام عليه السلام بنحو القضية الحقيقية، ولا يضر بإطلاقها غلبة الأفراد.
وأما أخبار العدد فغير ظاهرة في خصوص حصول الغوص، فإن الغوص فيها بمعنى ما يخرج بالغوص لا نفس العمل، وهو يصدق على ما أخرج بالآلة، لأنه مما يخرج بالغوص نوعا.
مع أن مناسبة الحكم والموضوع تقتضي أن يكون الخمس في نفس تلك الأشياء المكونة في البحر من الجواهر، وهو مناسب لكون الغوص ملحوظا بنحو الطريقية إلى الوصول إلى الغنيمة البحرية.
مع أن لازم ذلك إسقاط موضوع الغوص في مثل عصورنا الحاضرة مما يتوصل لأخذ الفوائد والمنتوجات بالآلات، وهو مما يأباه الارتكاز العرفي.
هذا. مضافا إلى ما يجئ من وجود الخمس في العنبر غير المحتاج إلى
وأما خبرا الدينار (1) وابن مروان (2) فالمنصرف إليه هو الخارج بالغوص.
وعمدة الوجه في الانصراف:
أما في الأول فلوقوع العنوان في سؤال السائل، وهو يسأل عما يقع في الخارج في عصر السؤال، ولعله لم يكن استخراج مثل الياقوت وغيره من البحر بالآلات.
وأما في الثاني فلكون الموصول في المعادن والبحر واحدا وهو موجب للانصراف إلى الجواهر وأمثال ما يخرج من المعادن، والمعمول في مثله الاستخراج بالغوص.
لكن يمكن أن يقال: إن خبر ابن مروان عام، وهو في كلام الإمام عليه السلام بنحو القضية الحقيقية، ولا يضر بإطلاقها غلبة الأفراد.
وأما أخبار العدد فغير ظاهرة في خصوص حصول الغوص، فإن الغوص فيها بمعنى ما يخرج بالغوص لا نفس العمل، وهو يصدق على ما أخرج بالآلة، لأنه مما يخرج بالغوص نوعا.
مع أن مناسبة الحكم والموضوع تقتضي أن يكون الخمس في نفس تلك الأشياء المكونة في البحر من الجواهر، وهو مناسب لكون الغوص ملحوظا بنحو الطريقية إلى الوصول إلى الغنيمة البحرية.
مع أن لازم ذلك إسقاط موضوع الغوص في مثل عصورنا الحاضرة مما يتوصل لأخذ الفوائد والمنتوجات بالآلات، وهو مما يأباه الارتكاز العرفي.
هذا. مضافا إلى ما يجئ من وجود الخمس في العنبر غير المحتاج إلى