إلى أن قال: (فلما شق بطن السمكة وجد فيها لؤلؤتين فاخرتين فباع اللؤلؤتين بمال عظيم، فقضى منه دينه وحسنت بعد ذلك حاله) قيل: ونحوه المروي (1) في تفسير العسكري (عليه السلام).
(و) من ذلك كله ظهر لك حال ما في المتن من أنه (لو ابتاع سمكة فوجد في جوفها شيئا أخرج خمسه وكان له الباقي ولا يعرف) البائع من غير فرق بين أثر الاسلام وعدمه كما ظهر لك وجه ذلك كله، كظهور الوجه في الخمس أيضا، إذ هو كالدابة على ما اعترف به في المدارك وغيرهما، بل لم أجد أحدا فصل بينهما فيه، بل وظهر مما تقدم أيضا وجه ما ذكره هنا بقوله: (تفريع:
إذا وجد كنزا في أرض موات من دار الاسلام فإن لم يكن عليه سكة أو كان عليه سكة عادية) أي قديمة، كأنه نسبة إلى عاد قوم هود (اخرج خمسه وكان له الباقي، وإن كان عليه) أثر (سكة الاسلام قيل يعرف كاللقطة، وقيل يملكه الواجد وعليه الخمس و) قد بينا أن الثاني لا (الأول أشبه) فلاحظ وتأمل.
(الرابع) مما يجب فيه الخمس (كلما يخرج من البحر بالغوص) مما اعتيد خروجه منه بذلك (كالجواهر والدور) ونحوهما بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في الحدائق، بل في ظاهر الانتصار وصريح الغنية والمنتهى الاجماع عليه، كظاهر نسبته إلى علمائنا في التذكرة للآية بالتقريب السابق، وصحيحي الحلبي (2) سأل الصادق (عليه السلام) (عن العنبر وغوص اللؤلؤ فقال: عليه الخمس) كخبر محمد بن علي بن أبي عبد الله (3) سأل أبا الحسن (عليه السلام) (عما