____________________
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ، فقال: (عليه الخمس) (1).
وما عن الفقيه قال:
سئل أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة؟
فقال: (إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس) (2).
وعن المقنع سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام وذكر مثله وترك ذكر المعادن (3).
وعنه قال روى ابن أبي عمير:
أن (الخمس على خمسة أشياء) وعد منها (الغوص) (4).
ومعتبر حماد عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح عليه السلام قال:
(الخمس من خمسة أشياء) وعد منها (الغوص) (5).
وقريب منه ما رواه حماد عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح أبي الحسن الأول (6).
أقول: الظاهر كونهما رواية واحدة.
وقريب منهما خبر أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا رفع الحديث، قال:
(الخمس من خمسة أشياء) وعد منها (الغوص) (7).
وما عن الفقيه قال:
سئل أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة؟
فقال: (إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس) (2).
وعن المقنع سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام وذكر مثله وترك ذكر المعادن (3).
وعنه قال روى ابن أبي عمير:
أن (الخمس على خمسة أشياء) وعد منها (الغوص) (4).
ومعتبر حماد عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح عليه السلام قال:
(الخمس من خمسة أشياء) وعد منها (الغوص) (5).
وقريب منه ما رواه حماد عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح أبي الحسن الأول (6).
أقول: الظاهر كونهما رواية واحدة.
وقريب منهما خبر أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا رفع الحديث، قال:
(الخمس من خمسة أشياء) وعد منها (الغوص) (7).