____________________
وجهان، وأولى بالبطلان هنا لو قيل به ثم، لأن تعدد العقد هنا أظهر، لتعدد من وقع العقد له من الجانبين.
قوله: (ولو تزوجها على خادم... الخ ".
لا خلاف في أنه إذا عقد على مهر مجهول بحيث لا يمكن استعلامه في نفسه، كعبد ودابة وشئ، يبطل المسمى ويثبت مهر المثل، لامتناع تقويم المجهول على هذا الوجه. ولكن استثنى الشيخ (1) وجماعة (2) ما ذكره المصنف من الخادم والبيت والدار، استنادا في الأولين إلى رواية علي بن أبي حمزة قال: " قلت لأبي الحسن عليه السلام: رجل تزوج امرأة على خادم، قال: لها وسط من الخدم. قال:
قلت: على بيت، قال: وسط من البيوت " (3) وفي الأخير إلى رواية ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن عليه السلام: " في رجل تزوج امرأة على دار، قال: لها دار وسط " (4).
ولا يخفى ضعف الرواية الأولى بعلي المذكور، فإنه رأس الواقفية. والثانية مرسلة، لكن مرسل ابن أبي عمير قبله الأصحاب اعتمادا منهم على أنه لا يرسل إلا عن الثقة، مع أنه راوي الرواية الأولى عن ابن أبي حمزة، فإن تم ما قالوه فهو
قوله: (ولو تزوجها على خادم... الخ ".
لا خلاف في أنه إذا عقد على مهر مجهول بحيث لا يمكن استعلامه في نفسه، كعبد ودابة وشئ، يبطل المسمى ويثبت مهر المثل، لامتناع تقويم المجهول على هذا الوجه. ولكن استثنى الشيخ (1) وجماعة (2) ما ذكره المصنف من الخادم والبيت والدار، استنادا في الأولين إلى رواية علي بن أبي حمزة قال: " قلت لأبي الحسن عليه السلام: رجل تزوج امرأة على خادم، قال: لها وسط من الخدم. قال:
قلت: على بيت، قال: وسط من البيوت " (3) وفي الأخير إلى رواية ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن عليه السلام: " في رجل تزوج امرأة على دار، قال: لها دار وسط " (4).
ولا يخفى ضعف الرواية الأولى بعلي المذكور، فإنه رأس الواقفية. والثانية مرسلة، لكن مرسل ابن أبي عمير قبله الأصحاب اعتمادا منهم على أنه لا يرسل إلا عن الثقة، مع أنه راوي الرواية الأولى عن ابن أبي حمزة، فإن تم ما قالوه فهو