____________________
يتسامح في الرواية مع ذكر المروي عنه لا مع تركه، ولا بد لهذه الدعوى من إثبات.
والأقوى بطلان المهر كغيره، والرجوع إلى مهر المثل، لما ذكر، ولأن الوسط من هذه الأشياء لا ينضبط، بل هو مختلف اختلافا شديدا، خصوصا مع عدم تعيين بلد الدار والبيت.
قوله: " ولو تزوجها على كتاب الله... الخ ".
هذا الحكم مشهور بين الأصحاب. والأخبار بكون مهر السنة خمسمائة درهم مستفيضة (1)، وأما كونه على كتاب الله كذلك فليس فيه ما يدل عليه بخصوصه، لكنه تعالى قال: وما آتاكم الرسول فخذوه " (2) ومما أتانا به كون السنة في المهر ذلك. وقد روي (3) أن صداقه صلى الله عليه وآله وسلم لأزواجه وبناته كلهن كان ذلك.
وروى هذا الحكم بخصوصه أسامة بن حفص وكان قيما لأبي الحسن موسى عليه السلام قال: " قلت له: رجل يتزوج ولم يسم مهرا، وكان في الكلام:
أتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه، فمات عنها أو أراد أن يدخل بها فما لها من المهر؟ قال: مهر السنة " (4) الحديث. لكن في طريقه محمد بن عيسى وعثمان بن عيسى، فإن كان على الحكم اجماع وإلا فلا يخلو من اشكال، لأن تزويجها على
والأقوى بطلان المهر كغيره، والرجوع إلى مهر المثل، لما ذكر، ولأن الوسط من هذه الأشياء لا ينضبط، بل هو مختلف اختلافا شديدا، خصوصا مع عدم تعيين بلد الدار والبيت.
قوله: " ولو تزوجها على كتاب الله... الخ ".
هذا الحكم مشهور بين الأصحاب. والأخبار بكون مهر السنة خمسمائة درهم مستفيضة (1)، وأما كونه على كتاب الله كذلك فليس فيه ما يدل عليه بخصوصه، لكنه تعالى قال: وما آتاكم الرسول فخذوه " (2) ومما أتانا به كون السنة في المهر ذلك. وقد روي (3) أن صداقه صلى الله عليه وآله وسلم لأزواجه وبناته كلهن كان ذلك.
وروى هذا الحكم بخصوصه أسامة بن حفص وكان قيما لأبي الحسن موسى عليه السلام قال: " قلت له: رجل يتزوج ولم يسم مهرا، وكان في الكلام:
أتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه، فمات عنها أو أراد أن يدخل بها فما لها من المهر؟ قال: مهر السنة " (4) الحديث. لكن في طريقه محمد بن عيسى وعثمان بن عيسى، فإن كان على الحكم اجماع وإلا فلا يخلو من اشكال، لأن تزويجها على