الأولى: تجب نفقة الولد على أبيه، ومع عدمه أو فقره فعلى أب الأب وإن علا، لأنه أب. ولو عدمت الآباء فعلى أم الولد، ومع عدمها أو فقرها فعلى أبيها وأمها وإن علوا، الأقرب فالأقرب. ومع التساوي يشتركون في الإنفاق.
____________________
فوجوبها لدفع الحاجة لا عوض (1)، فإذا أخل بها أثم ولم تستقر في الذمة، فلا يجب قضاؤها، كما لو أخل بقضاء حاجة المحتاج الذي يجب عليه إعانته، بخلاف نفقة الزوجة، فإنها وجبت عوض الاستمتاع فكانت كالمعاوضة المالية، فإذا لم يؤدها استقرت في ذمته، وتفرع عليه وجوب قضائها. ولا فرق في ذلك عندنا بين تقدير الحاكم لها وعدمه، لأن تقديرها لم يخرجها عن حالها الأصلي من كونها مواساة ودفع ضرورة، خلافا لبعض الشافعية (2) حيث ذهب إلى أنها مع فرض الحاكم لها تصير دينا في الذمة. نعم، لو أمره (3) الحاكم بالاستدانة على قريبه الواجب عليه الإنفاق لغيبته أو امتناعه واستدان استقرت في ذمته بذلك، ووجب عليه قضاؤها، لأنها صارت بذلك دينا محضا.
قوله: " تجب نفقة الولد..... الخ ".
أشار بهذه المسائل إلى بيان مراتب المنفق والمنفق عليه وحكمهما عند الاجتماع، فإذا وجد للمحتاج قريبان من أصوله لو انفرد أحدهما لوجبت النفقة عليه نظر إن اجتمع أبوه وأمه فالنفقة على الأب دونها، لقوله تعالى: (فإن أرضعن
قوله: " تجب نفقة الولد..... الخ ".
أشار بهذه المسائل إلى بيان مراتب المنفق والمنفق عليه وحكمهما عند الاجتماع، فإذا وجد للمحتاج قريبان من أصوله لو انفرد أحدهما لوجبت النفقة عليه نظر إن اجتمع أبوه وأمه فالنفقة على الأب دونها، لقوله تعالى: (فإن أرضعن