____________________
أولى. وحينئذ فيصح الصداق والشرط معا. ويشترط ضبط مدة الخيار كغيره، ولا يتقيد بثلاثة وإن مثل بها الشيخ في المبسوط (1)، لعدم إفادته الحصر.
ثم إن استمر عليه حتى انقضت مدته لزم. وإن فسخه ذو الخيار رجع إلى مهر المثل كما لو عرى العقد عن المهر، وإنما يجب بالدخول كما مر. وقد تقدم (2) البحث في هذه المسألة في أول الكتاب.
قوله: " الصداق يملك..... الخ ".
اختلف الأصحاب في أن المرأة هل تملك الصداق جميعه بالعقد وإن لم يستقر الملك قبل الدخول، أو تملك نصفه خاصة والنصف الآخر يتوقف على الدخول؟
بسبب اختلاف الروايات في ذلك وظواهر الأدلة، فالمشهور بينهم الأول، لعموم قوله تعالى: * (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) * (3) الشامل لما قبل الدخول وبعده.
ولأنها إن ملكت نماء الصداق بنفس العقد وجب أن تملك الصداق به. والملازمة ظاهرة، لأن النماء تابع للأصل، فملكيته تستلزم ملكية الأصل. ويدل على حقية المقدم موثقة عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام في رجل ساق إلى زوجته غنما ورقيقا فولدت عندها، وطلقها قبل أن يدخل بها، فقال: " إن كن حملن عنده فله نصفها ونصف ولدها، وإن كن حملن عندها فلا شئ له من الأولاد " (4). ولأن الصداق عوض البضع، فإذا ملك البضع بالعقد وجب أن تملك المرأة عوضه به، لأن ذلك مقتضى المعاوضة كالبيع وغيره.
ثم إن استمر عليه حتى انقضت مدته لزم. وإن فسخه ذو الخيار رجع إلى مهر المثل كما لو عرى العقد عن المهر، وإنما يجب بالدخول كما مر. وقد تقدم (2) البحث في هذه المسألة في أول الكتاب.
قوله: " الصداق يملك..... الخ ".
اختلف الأصحاب في أن المرأة هل تملك الصداق جميعه بالعقد وإن لم يستقر الملك قبل الدخول، أو تملك نصفه خاصة والنصف الآخر يتوقف على الدخول؟
بسبب اختلاف الروايات في ذلك وظواهر الأدلة، فالمشهور بينهم الأول، لعموم قوله تعالى: * (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) * (3) الشامل لما قبل الدخول وبعده.
ولأنها إن ملكت نماء الصداق بنفس العقد وجب أن تملك الصداق به. والملازمة ظاهرة، لأن النماء تابع للأصل، فملكيته تستلزم ملكية الأصل. ويدل على حقية المقدم موثقة عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام في رجل ساق إلى زوجته غنما ورقيقا فولدت عندها، وطلقها قبل أن يدخل بها، فقال: " إن كن حملن عنده فله نصفها ونصف ولدها، وإن كن حملن عندها فلا شئ له من الأولاد " (4). ولأن الصداق عوض البضع، فإذا ملك البضع بالعقد وجب أن تملك المرأة عوضه به، لأن ذلك مقتضى المعاوضة كالبيع وغيره.