____________________
قوله: " لو أدى الوالد..... الخ ".
ما تقدم من التعليل في الصغير آت في أدائه عن الكبير، بل هو به أولى، لأن الأب متبرع محض عنه، فهو كإيفاء دين الغير بغير إذنه، وهو بمنزلة الهبة للولد، وانتقاله إلى ملك الزوجة بالعقد بمنزلة تصرف المتهب في الموهوب.
والحق أن النصف يعود إلى الولد أيضا، لما ذكرناه من انتقاله عن ملك الأب، وعوده إلى الولد المطلق بملك جديد. وفي معناه ما لو دفعه عنه أجنبي. وهنا يظهر الفرق بين دفع الأب المهر إلى المرأة وعدمه، لأنه لما لم يكن المهر لازما له فهو متبرع بالايفاء، فلا يخرج عن ملكه إلا بدفعه، فإن دفع الجميع كان الحكم كما سبق. وإن دفع النصف وطلق الولد قبل الدخول سقط النصف الآخر عن ذمة الزوج، فلم يجب على الأب دفعه إلى الولد بغير إشكال، لانتفاء ما يقتضيه.
والمصنف تردد في حكم المسألتين، أعني دفعه عن الولد الصغير والكبير.
وقد سبق وجهه في الصغير. وأما وجهه في الكبير فلما عرفته من أن دفعه قضاء دين عن الغير، وهو لا يستلزم أن يكون هبة حتى يقال: إن الولد ملكه ولا يصح للأب الرجوع في هبة الولد. وعلى تقدير كونه أجنبيا لا يلزم تنزيل الهبة على هذا الوجه منزلة الهبة المتصرف فيها، إذ ليس في إيفاء المهر ما يدل على الهبة بوجه، فلا يلزم تعلق حكمها به. والأصل بقاء الملك على مالكه حيث لم يتحقق قصد التمليك، بل غايته إرادة إبراء ذمته من الدين، فإذا برئت بالطلاق عاد المال إلى أصله.
وجوابه ما سبق من الحكم بانتقال ملكه على تقدير الدفع إلى المرأة قطعا
ما تقدم من التعليل في الصغير آت في أدائه عن الكبير، بل هو به أولى، لأن الأب متبرع محض عنه، فهو كإيفاء دين الغير بغير إذنه، وهو بمنزلة الهبة للولد، وانتقاله إلى ملك الزوجة بالعقد بمنزلة تصرف المتهب في الموهوب.
والحق أن النصف يعود إلى الولد أيضا، لما ذكرناه من انتقاله عن ملك الأب، وعوده إلى الولد المطلق بملك جديد. وفي معناه ما لو دفعه عنه أجنبي. وهنا يظهر الفرق بين دفع الأب المهر إلى المرأة وعدمه، لأنه لما لم يكن المهر لازما له فهو متبرع بالايفاء، فلا يخرج عن ملكه إلا بدفعه، فإن دفع الجميع كان الحكم كما سبق. وإن دفع النصف وطلق الولد قبل الدخول سقط النصف الآخر عن ذمة الزوج، فلم يجب على الأب دفعه إلى الولد بغير إشكال، لانتفاء ما يقتضيه.
والمصنف تردد في حكم المسألتين، أعني دفعه عن الولد الصغير والكبير.
وقد سبق وجهه في الصغير. وأما وجهه في الكبير فلما عرفته من أن دفعه قضاء دين عن الغير، وهو لا يستلزم أن يكون هبة حتى يقال: إن الولد ملكه ولا يصح للأب الرجوع في هبة الولد. وعلى تقدير كونه أجنبيا لا يلزم تنزيل الهبة على هذا الوجه منزلة الهبة المتصرف فيها، إذ ليس في إيفاء المهر ما يدل على الهبة بوجه، فلا يلزم تعلق حكمها به. والأصل بقاء الملك على مالكه حيث لم يتحقق قصد التمليك، بل غايته إرادة إبراء ذمته من الدين، فإذا برئت بالطلاق عاد المال إلى أصله.
وجوابه ما سبق من الحكم بانتقال ملكه على تقدير الدفع إلى المرأة قطعا