____________________
ورابعها: أن تكون فارغة من حقوق الزوج. فلو نكحت سقط حقها من الحضانة، للأخبار الدالة عليه، ومنها أن امرأة قال: " يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني " فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنت أحق ما لم تنكحي " (1). ولأن النكاح يشغلها بحق الزوج ويمنعها من الكفالة. ولا أثر لرضا الزوج كما لا أثر لرضا السيد بحضانة الأمة، لإطلاق النص (2)، وقد يرجعان فيتشوش أمر المولود. ولا فرق عندنا بين تزويجها بقريب الزوج وغيره، عملا بإطلاق النص (3). وهذا الشرط ذكره المصنف فيما بعد (4).
وخامسها: أن تكون أمينة. فلا حضانة للفاسقة، لأن الفاسق لا يلي. ولأنها لا تؤمن أن تخون في حفظه. ولأنه لاحظ له في حضانتها، لأنه ينشأ على طريقتها، فنفس الولد كالأرض الخالية ما ألقي فيها من شئ قبلته.
وهذا الشرط لم يذكره المصنف، وقد اعتبره الشيخ في المبسوط (5)، والشهيد في قواعده (6)، والعلامة في التحرير (7) في ولاية الأب، وفي القواعد (8) استقرب عدم اشتراط العدالة عملا بعموم الأدلة. ويمكن الجمع بين عدم اشتراط العدالة مع اشتراط عدم الفسق، لثبوت الواسطة عند الأكثر، ويجعل المانع ظهور الفسق، لما
وخامسها: أن تكون أمينة. فلا حضانة للفاسقة، لأن الفاسق لا يلي. ولأنها لا تؤمن أن تخون في حفظه. ولأنه لاحظ له في حضانتها، لأنه ينشأ على طريقتها، فنفس الولد كالأرض الخالية ما ألقي فيها من شئ قبلته.
وهذا الشرط لم يذكره المصنف، وقد اعتبره الشيخ في المبسوط (5)، والشهيد في قواعده (6)، والعلامة في التحرير (7) في ولاية الأب، وفي القواعد (8) استقرب عدم اشتراط العدالة عملا بعموم الأدلة. ويمكن الجمع بين عدم اشتراط العدالة مع اشتراط عدم الفسق، لثبوت الواسطة عند الأكثر، ويجعل المانع ظهور الفسق، لما