____________________
واحد، وهو عدم انتقاله عن ملكها بذلك، فلا مانع من أخذه العين.
ويمكن توجيه رجوعه هنا بنصف القيمة بوجه آخر، وهو أن يجعل هذا الخلع بمنزلة ما لو خلعها على عين لا تستحق سوى نصفها، فإن الخلع يصح مع جهله، ويرجع إلى قيمة النصف أو مثله كما سيأتي (١). وهنا لما كان انتقال مال الخلع لا يحصل إلا بالطلاق، وبه يتحقق انتقال النصف إليه به، نزل ذلك منزلة ما لو خلعها على عين مشتركة بينهما. ويشكل الحكم مع علمه بالحال، إلا أن الأمر هنا أسهل من السابق، والاشكال فيه أقل.
قوله: ﴿" إذا أعطاها عوضا..... الخ ".
المراد برجوعه بنصف المسمى هنا رجوعه بمثله أو قيمته، لأنه بالمعاوضة صار ملكه، والعائد إليه بالطلاق نصف ما جعله مهرا لقوله تعالى: " فنصف ما فرضتم﴾ (2) أي: لكم، على حد قوله: " ولكم نصف ما ترك أزواجكم " (3) وقد وجد النصف المحكوم بعوده إليه قد انتقل عن ملكها بالمعاوضة الجديدة عليه فيرجع إلى مثله أو قيمته، كما لو انتقل عنها إلى غيره. ولا فرق في ذلك بين انتقاله بعوض يساوي قيمته أو ينقص أو يزيد، ولا بين أنواع الأعواض، لاشتراك الجميع في المقتضي، وهو خروجه بذلك عن ملكها، كما لو خرج بغير عوض كالهبة.
ويمكن توجيه رجوعه هنا بنصف القيمة بوجه آخر، وهو أن يجعل هذا الخلع بمنزلة ما لو خلعها على عين لا تستحق سوى نصفها، فإن الخلع يصح مع جهله، ويرجع إلى قيمة النصف أو مثله كما سيأتي (١). وهنا لما كان انتقال مال الخلع لا يحصل إلا بالطلاق، وبه يتحقق انتقال النصف إليه به، نزل ذلك منزلة ما لو خلعها على عين مشتركة بينهما. ويشكل الحكم مع علمه بالحال، إلا أن الأمر هنا أسهل من السابق، والاشكال فيه أقل.
قوله: ﴿" إذا أعطاها عوضا..... الخ ".
المراد برجوعه بنصف المسمى هنا رجوعه بمثله أو قيمته، لأنه بالمعاوضة صار ملكه، والعائد إليه بالطلاق نصف ما جعله مهرا لقوله تعالى: " فنصف ما فرضتم﴾ (2) أي: لكم، على حد قوله: " ولكم نصف ما ترك أزواجكم " (3) وقد وجد النصف المحكوم بعوده إليه قد انتقل عن ملكها بالمعاوضة الجديدة عليه فيرجع إلى مثله أو قيمته، كما لو انتقل عنها إلى غيره. ولا فرق في ذلك بين انتقاله بعوض يساوي قيمته أو ينقص أو يزيد، ولا بين أنواع الأعواض، لاشتراك الجميع في المقتضي، وهو خروجه بذلك عن ملكها، كما لو خرج بغير عوض كالهبة.