____________________
والأكثر ومنهم الشيخ في الخلاف (1)، نعم، يستحب المتعة لكل مطلقة وإن لم تكن مفوضة.
ولو قيل بوجوبه أمكن، عملا بعموم الآية، فإن قوله تعالى: * (ومتعوهن) * يعود إلى النساء المطلقات، وتقييدهن بأحد الأمرين لا يمنع عود الضمير إلى المجموع. ولقوله بعد ذلك: * (متاعا بالمعروف حقا على المحسنين) * مع قوله:
* (وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين) * (2).
والمذهب الاستحباب. ويؤيده رواية حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته أيمتعها؟ قال: " نعم، أما يحب أن يكون من المحسنين؟ أما يحب أن يكون من المتقين؟ " (3). وهو يشعر بالاستحباب، وكذلك الاحسان يشعر به، مع أنها لا تنافي الوجوب. وروى الحلبي في الصحيح قال:
" سألته عن رجل تزوج امرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهرا ثم طلقها، فقال:
لها مثل مهور نسائها ويمتعها " (4). وهي صريحة في مجامعة المتعة للمهر.
والخبر معناه الأمر، إلا أن الرواية مقطوعة، وربما وجدت متصلة بأبي عبد الله عليه السلام. وسيأتي (5) الخلاف. في ثبوتها لو مات الحاكم قبل الحكم بالمهر في مفوضة المهر. ولا فرق في ثبوت المتعة بين كون الزوج حرا وعبدا، والزوجة حرة وأمة.
ولو قيل بوجوبه أمكن، عملا بعموم الآية، فإن قوله تعالى: * (ومتعوهن) * يعود إلى النساء المطلقات، وتقييدهن بأحد الأمرين لا يمنع عود الضمير إلى المجموع. ولقوله بعد ذلك: * (متاعا بالمعروف حقا على المحسنين) * مع قوله:
* (وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين) * (2).
والمذهب الاستحباب. ويؤيده رواية حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته أيمتعها؟ قال: " نعم، أما يحب أن يكون من المحسنين؟ أما يحب أن يكون من المتقين؟ " (3). وهو يشعر بالاستحباب، وكذلك الاحسان يشعر به، مع أنها لا تنافي الوجوب. وروى الحلبي في الصحيح قال:
" سألته عن رجل تزوج امرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهرا ثم طلقها، فقال:
لها مثل مهور نسائها ويمتعها " (4). وهي صريحة في مجامعة المتعة للمهر.
والخبر معناه الأمر، إلا أن الرواية مقطوعة، وربما وجدت متصلة بأبي عبد الله عليه السلام. وسيأتي (5) الخلاف. في ثبوتها لو مات الحاكم قبل الحكم بالمهر في مفوضة المهر. ولا فرق في ثبوت المتعة بين كون الزوج حرا وعبدا، والزوجة حرة وأمة.