____________________
وقال ابن الجنيد: " الذي يوجبه العقد من المهر المسمى النصف، والذي يوجب النصف الثاني من المهر - بعد الذي وجب بالعقد منه - هو الوقاع أو ما قام مقامه " (1).
وحجته رواية يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السلام قال: " لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج " (2). ورواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال:
" سألته متى يجب المهر؟ قال: إذا دخل بها " (3). وهو يقتضي عدم الوجوب مع عدم الدخول.
والرواية من الجانبين من الموثق، ومع الأولى الترجيح بكونها أشهر بين الأصحاب، وباعتضادها بالآية (4) والاعتبار المذكور، وبامكان الجمع بين الأخبار بحمل الوجوب في الروايتين على المستقر، إما لضرورة الجمع، أو لكونه أغلب في الاستعمال.
وتظهر الفائدة. في النماء المتخلل بين العقد والطلاق. وفي جواز تصرفها في الجميع وعدمه. وفيما لو حصلت الفرقة بغير الطلاق حيث لا نص على التنصيف كالفسخ بالرضاع والردة وغير ذلك.
قوله: " ولها التصرف..... الخ ".
هذا متفرع على القول بملكها له حينئذ بالعقد، فإن قلنا به جاز لها التصرف
وحجته رواية يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السلام قال: " لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج " (2). ورواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال:
" سألته متى يجب المهر؟ قال: إذا دخل بها " (3). وهو يقتضي عدم الوجوب مع عدم الدخول.
والرواية من الجانبين من الموثق، ومع الأولى الترجيح بكونها أشهر بين الأصحاب، وباعتضادها بالآية (4) والاعتبار المذكور، وبامكان الجمع بين الأخبار بحمل الوجوب في الروايتين على المستقر، إما لضرورة الجمع، أو لكونه أغلب في الاستعمال.
وتظهر الفائدة. في النماء المتخلل بين العقد والطلاق. وفي جواز تصرفها في الجميع وعدمه. وفيما لو حصلت الفرقة بغير الطلاق حيث لا نص على التنصيف كالفسخ بالرضاع والردة وغير ذلك.
قوله: " ولها التصرف..... الخ ".
هذا متفرع على القول بملكها له حينئذ بالعقد، فإن قلنا به جاز لها التصرف