____________________
يترتب عليه من الأخطار السابقة، بخلاف غيره من المستورين وإن لم تظهر عدالته بالمعنى الذي اعتبره المتأخرون.
وسادها: أن تكون مقيمة. فلو انتقلت إلى محل تقصر فيه الصلاة بطل حقها من الحضانة عند الشيخ في المبسوط (1)، ثم نقل عن قوم أنه إن كان المنتقل هو الأب فالأم أحق به، وإن كانت الأم منتقلة، فإن انتقلت من قرية إلى بلد فهي أحق، وإن انتقلت من بلد إلى قرية فالأب أحق به، لأن في السواد يقل تعليمه وتخرجه. قال الشيخ بعد نقله ذلك: وهو قوي.
وقيل: لو سافر الأب جاز له استصحاب الولد وسقطت حضانتها أيضا، فيكون ذلك شرطا سابعا. ذكره الشهيد في قواعده (2). ونقل شرطا ثامنا أن لا يكون بها مرض يعدي من جذام أو برص، لما يترتب على حضانتها من خوف الضرر على الولد، وقد قال صلى الله عليه وآله: (فر من المجذوم فرارك من الأسد " (3). ويحتمل عدم السقوط بذلك، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " لا عدوى ولا طيرة " (4). وهذان الشرطان لم يذكرهما الأكثر.
فرع:
لو كان الولد خنثى فني إلحاقه بالذكر أو بالأنثى قولان منشؤهما استصحاب الأم حق الحضانة الثابت قبل تمام الحولين، للشك في المزيل، إذ هو الذكورية ولم
وسادها: أن تكون مقيمة. فلو انتقلت إلى محل تقصر فيه الصلاة بطل حقها من الحضانة عند الشيخ في المبسوط (1)، ثم نقل عن قوم أنه إن كان المنتقل هو الأب فالأم أحق به، وإن كانت الأم منتقلة، فإن انتقلت من قرية إلى بلد فهي أحق، وإن انتقلت من بلد إلى قرية فالأب أحق به، لأن في السواد يقل تعليمه وتخرجه. قال الشيخ بعد نقله ذلك: وهو قوي.
وقيل: لو سافر الأب جاز له استصحاب الولد وسقطت حضانتها أيضا، فيكون ذلك شرطا سابعا. ذكره الشهيد في قواعده (2). ونقل شرطا ثامنا أن لا يكون بها مرض يعدي من جذام أو برص، لما يترتب على حضانتها من خوف الضرر على الولد، وقد قال صلى الله عليه وآله: (فر من المجذوم فرارك من الأسد " (3). ويحتمل عدم السقوط بذلك، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " لا عدوى ولا طيرة " (4). وهذان الشرطان لم يذكرهما الأكثر.
فرع:
لو كان الولد خنثى فني إلحاقه بالذكر أو بالأنثى قولان منشؤهما استصحاب الأم حق الحضانة الثابت قبل تمام الحولين، للشك في المزيل، إذ هو الذكورية ولم