____________________
والقائل بوجوب سعي الولد في فك باقيها ابن حمزة (1)، وقريب منه قول الشيخ في المبسوط (2)، فإنه أوجب على الولد فكها من ماله. وقال في النهاية:
يجب السعي على الولد إذا كان ثمنها دينا على مولاها، ولم يخلف غيرها (3). والأقوى الأول، لأصالة البراءة من وجوب السعي عليه، وعدم المقتضي للسراية عليه حتى يجب عليه فكها من بقية ماله، لعدم الاختيار في ملكها.
وهذه المسألة بباب الاستيلاد أنسب، وسنذكرها فيه مرة أخرى، وإنما ذكرها هنا ليفرع عليها ما سيأتي (4) من قوله: " ولو كان ثمنها دينا فتزوجها المالك " إلى آخره " فإنه من مسائل النكاح.
قوله: " ولو مات ولدها.... الخ ".
التقييد بموته في حال حياة أبيه ليخرج ما لو مات بعده، فإنها حينئذ تعتق عليه كما مر. ونبه بقوله: " عادت إلى محض الرق " على أنها بالاستيلاد لم تخرج من أصل الرق، وإنما تشبثت بالحرية من حيث صلاحيتها حينئذ للعتق بموت سيدها وولدها حي، فإذا مات الولد في حياة أبيه زالت تلك العلاقة التي تشبثت بها ورجعت إلى الرق المحض المجوز للبيع وغيره. وهذا مذهب علمائنا، وخالف فيه الجمهور (5).
يجب السعي على الولد إذا كان ثمنها دينا على مولاها، ولم يخلف غيرها (3). والأقوى الأول، لأصالة البراءة من وجوب السعي عليه، وعدم المقتضي للسراية عليه حتى يجب عليه فكها من بقية ماله، لعدم الاختيار في ملكها.
وهذه المسألة بباب الاستيلاد أنسب، وسنذكرها فيه مرة أخرى، وإنما ذكرها هنا ليفرع عليها ما سيأتي (4) من قوله: " ولو كان ثمنها دينا فتزوجها المالك " إلى آخره " فإنه من مسائل النكاح.
قوله: " ولو مات ولدها.... الخ ".
التقييد بموته في حال حياة أبيه ليخرج ما لو مات بعده، فإنها حينئذ تعتق عليه كما مر. ونبه بقوله: " عادت إلى محض الرق " على أنها بالاستيلاد لم تخرج من أصل الرق، وإنما تشبثت بالحرية من حيث صلاحيتها حينئذ للعتق بموت سيدها وولدها حي، فإذا مات الولد في حياة أبيه زالت تلك العلاقة التي تشبثت بها ورجعت إلى الرق المحض المجوز للبيع وغيره. وهذا مذهب علمائنا، وخالف فيه الجمهور (5).