____________________
الصيغ. وهذا هو الذي قطع به الشيخ (1) والجماعة (2) من غير نقل خلاف.
قوله: " إذا تزوجت.... الخ ".
هذه المسألة عكس السابقة. والحكم فيها بجواز الفسخ مع الشرط واضح، عملا بمقتضاه، وبدونه الوجهان. والعبارة محتملة للأمرين كالسابقة. ولا فرق في جواز الفسخ - على تقديره - بين الدخول وعدمه.
ثم إن كان قبله فلا مهر، لأن الفسخ من قبلها كما مر. وإن كان بعده فلها المهر، لأن الوطء محترم فلا يخلو من مهر. فإن كان النكاح برضا السيد كان لها عليه المسمى، وإلا كان لها مهر المثل يتبع به العبد بعد العتق واليسار. والأصل في ذلك صحيحة محمد بن مسلم قال: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة حرة تزوجت مملوكا على أنه حر فعلمت بعد أنه مملوك، قال: هي أملك بنفسها إن شاءت أقرت معه، وإن شاءت فلا. فإن كان دخل بها فلها الصداق، وإن لم يكن دخل بها فليس لها شئ " (3). والمصنف عبر بقوله: " على أنه حر " الشامل لشرطه في العقد وعدمه تبعا للرواية.
ولو ظهر البعض رقا في الصورتين فالخيار بحاله، إلا أنه مع الدخول وإذن السيد يلزمه هنا منه بنسبة ما فيه من الرقية.
قوله: " إذا تزوجت.... الخ ".
هذه المسألة عكس السابقة. والحكم فيها بجواز الفسخ مع الشرط واضح، عملا بمقتضاه، وبدونه الوجهان. والعبارة محتملة للأمرين كالسابقة. ولا فرق في جواز الفسخ - على تقديره - بين الدخول وعدمه.
ثم إن كان قبله فلا مهر، لأن الفسخ من قبلها كما مر. وإن كان بعده فلها المهر، لأن الوطء محترم فلا يخلو من مهر. فإن كان النكاح برضا السيد كان لها عليه المسمى، وإلا كان لها مهر المثل يتبع به العبد بعد العتق واليسار. والأصل في ذلك صحيحة محمد بن مسلم قال: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة حرة تزوجت مملوكا على أنه حر فعلمت بعد أنه مملوك، قال: هي أملك بنفسها إن شاءت أقرت معه، وإن شاءت فلا. فإن كان دخل بها فلها الصداق، وإن لم يكن دخل بها فليس لها شئ " (3). والمصنف عبر بقوله: " على أنه حر " الشامل لشرطه في العقد وعدمه تبعا للرواية.
ولو ظهر البعض رقا في الصورتين فالخيار بحاله، إلا أنه مع الدخول وإذن السيد يلزمه هنا منه بنسبة ما فيه من الرقية.