____________________
الذين يشترون الإماء ثم يأتونهن قبل أن يستبرؤهن فأولئك الزناة بأموالهم " (1) وجوابه: أن عموم الأوامر (2) قد خص بما ذكر من الروايات (3). والرواية الأخيرة - مع ضعف سندها بعبد الله بن القاسم - يمكن حملها على الكراهة جمعا. مع أن عبد الله بن سنان روى الجواز أيضا، وفي آخرها ما يؤذن بالكراهة، لأنه قال:
" إن ذا الأمر شديد، فإن كنت لا بد فاعلا فتحفظ لا تنزل عليها " (4).
واعلم أن في صحة الروايتين الأخيرتين من روايات الجواز عندي نظر، لأن ابن سنان مطلق مشترك بين عبد لله ومحمد، والأول ثقة دون الثاني. وأبو بصير تقدم (5) عن قريب أنه مشترك أيضا. والطريق بسواهما صحيح، فمن شهد بصحتهما يطالب بالتعيين.
الثالث: أن تكون منتقلة عن امرأة، فلا يجب استبراؤها، لرواية ابن أبي عمير، عن حفص، عن أبي عبد الله عليه السلام في الأمة تكون للمرأة فتبيعها، قال:
" لا بأس بأن يطأها من غير أن يستبرئها " (6). ورواية زرارة قال: " اشتريت جارية بالبصرة من امرأة فخبرتني أنه لم يطأها أحد، فوقعت عليها ولم أستبرئها، فسألت عن ذلك أبا جعفر عليه السلام فقال: هو ذا أنا قد فعلت ذلك وما أريد أن
" إن ذا الأمر شديد، فإن كنت لا بد فاعلا فتحفظ لا تنزل عليها " (4).
واعلم أن في صحة الروايتين الأخيرتين من روايات الجواز عندي نظر، لأن ابن سنان مطلق مشترك بين عبد لله ومحمد، والأول ثقة دون الثاني. وأبو بصير تقدم (5) عن قريب أنه مشترك أيضا. والطريق بسواهما صحيح، فمن شهد بصحتهما يطالب بالتعيين.
الثالث: أن تكون منتقلة عن امرأة، فلا يجب استبراؤها، لرواية ابن أبي عمير، عن حفص، عن أبي عبد الله عليه السلام في الأمة تكون للمرأة فتبيعها، قال:
" لا بأس بأن يطأها من غير أن يستبرئها " (6). ورواية زرارة قال: " اشتريت جارية بالبصرة من امرأة فخبرتني أنه لم يطأها أحد، فوقعت عليها ولم أستبرئها، فسألت عن ذلك أبا جعفر عليه السلام فقال: هو ذا أنا قد فعلت ذلك وما أريد أن