____________________
تقدم (1) البحث فيها في نكاح المشركات. وهل العتق في يومها كليلتها؟ يبنى على أن القسم هل يختص بالليل، أم يضاف إليه النهار، أم الصبيحة؟ والأقوى أنه لا يلحق بالليلة مطلقا.
الثاني: أن تكون البدأة بالأمة، فإن أعتقت في ليلتها صارت كالحرة وسوى بينهما. وإن أعتقت بعد تمام ليلتها ففي إلحاقها في هذا الدور بالحرة قولان:
أحدهما: اللحوق بها، فإن كان العتق قبل الشروع في نوبة الحرة أو بعده إلى آخر الليلة الأولى اقتصر عليها. وإن كان بعد الشروع في الليلة الثانية قضى للأمة ليلة أخرى، لأنها ساوت الحرة قبل تمام نوبتها، فيسوي بينهما. وهذا قول الشيخ في المبسوط (2) والثاني: أنه يبيت عند الحرة ليلتين ولا شئ للمعتقة في هذا الدور سوى الليلة، لأنها استوفت حقها قبل أن تعتق فلا يجب لها شئ، بل يبتدئ بالقسمة بعد توفية الحرة حقها. وهذا أقوى.
والضابط على هذا: أن الأمة متى أعتقت بعد استيفاء حقها من النوبة فلا شئ لها، وأعطيت الحرة حقها كاملا، سواء كانت نوبتها متقدمة أم متأخرة. ومتى أعتقت قبل تمام نوبتها أكمل لما نصيب الحرة.
قوله: " وليس للموطوءة..... الخ ".
هذا الحكم محل وفاق. فله مع تعددهن تخصيص من شاء منهن بالمبيت إذا لم يكن له زوجة أو كان وفضل له من الدور شئ فصرفه إلى الأمة. وبالجملة فحكمهن في القسمة حكم المعدومات. فلو كان له زوجة واحدة ولم نوجب القسمة
الثاني: أن تكون البدأة بالأمة، فإن أعتقت في ليلتها صارت كالحرة وسوى بينهما. وإن أعتقت بعد تمام ليلتها ففي إلحاقها في هذا الدور بالحرة قولان:
أحدهما: اللحوق بها، فإن كان العتق قبل الشروع في نوبة الحرة أو بعده إلى آخر الليلة الأولى اقتصر عليها. وإن كان بعد الشروع في الليلة الثانية قضى للأمة ليلة أخرى، لأنها ساوت الحرة قبل تمام نوبتها، فيسوي بينهما. وهذا قول الشيخ في المبسوط (2) والثاني: أنه يبيت عند الحرة ليلتين ولا شئ للمعتقة في هذا الدور سوى الليلة، لأنها استوفت حقها قبل أن تعتق فلا يجب لها شئ، بل يبتدئ بالقسمة بعد توفية الحرة حقها. وهذا أقوى.
والضابط على هذا: أن الأمة متى أعتقت بعد استيفاء حقها من النوبة فلا شئ لها، وأعطيت الحرة حقها كاملا، سواء كانت نوبتها متقدمة أم متأخرة. ومتى أعتقت قبل تمام نوبتها أكمل لما نصيب الحرة.
قوله: " وليس للموطوءة..... الخ ".
هذا الحكم محل وفاق. فله مع تعددهن تخصيص من شاء منهن بالمبيت إذا لم يكن له زوجة أو كان وفضل له من الدور شئ فصرفه إلى الأمة. وبالجملة فحكمهن في القسمة حكم المعدومات. فلو كان له زوجة واحدة ولم نوجب القسمة